Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 20, halaman 526

  1. كتاب أحكام أهل الذمة
  2. فصل في أحكام المعابد والبيع والكنائس وأقسام المعابد
  3. إحداث المعابد في أمصار المسلمين
  4. القسم الثاني: بلاد أنشئت قبل الإسلام فافتتحها المسلمون عنوة وملكوا أرضها وساكنيها

قالَ الدُّسوقيُّ ﵀: أي: التي أُقِرَّ بها ذلك، سَواءٌ كانَ فيها مُسلِمونَ أو لا، وأمَّا القَديمةُ المَوجودةُ قبلَ الفَتحِ؛ فإنَّها تَبقى ولو بلا شَرطٍ كما هو مَذهبُ ابنِ القاسِمِ (¬١).

وأمَّا الشافِعيةُ فقالَ الماوَرديُّ ﵀: ما فتَحَه المُسلِمونَ عَنوةً من بِلادِ الشِّركِ لا يَجوزُ أنْ يُصالِحوا على استِئنافِ بِيَعٍ وكَنائسَ فيها، فأمَّا ما تَقدَّمَ من بِيَعِهم وكَنائسِهم، فما كانَ منها خَرابًا عندَ فَتحِها لم يَجزْ أنْ يَعمُرُوه؛ لدُروسِها قبلَ الفَتحِ، فصارَت كالمَواتِ، فأمَّا العامِرُ من البِيَعِ والكَنائسِ عندَ فَتحِها، ففي جَوازِ إقرارِها عليهم إذا صُولِحوا وَجهانِ:

أحدُهما: يَجوزُ إقرارُها عليهم لخُروجِها عن أملاكِهم المَغنومةِ، وهو الصَّحيحُ، ولذلك أُقرَّت البِيَعُ والكَنائسُ في بِلادِ العَنوةِ.

والوَجهُ الثانِي: يَملِكُها المُسلِمونَ عليهم، ويَزولُ عنها حُكمُ البِيَعِ والكَنائسِ وتَصيرُ مِلكًا لهم مَغنومًا لا حَقَّ فيها لأهلِ الذِّمةِ؛ لأنَّه ليسَ لما ابتَنَوْه منها حُرمةٌ، فدخَلَت في عُمومِ المَغانمِ، فعلى هذا إنْ بيعَت عليهم لتَكونَ على حالِها بِيَعًا وكَنائسَ لهم، ففي جَوازِه وَجهانِ:

أحدُهما: يَجوزُ استِصحابًا لحالِها.

والوَجهُ الآخَرُ: لا تَجوزُ لزَوالِها عنهم بمِلكِ المُسلِمينَ لها، فصارَت كالبِناءِ المُبتَدأِ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 20، ص 526 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12545)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.