Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 20, halaman 541

  1. كتاب أحكام أهل الذمة
  2. فصل في أحكام المعابد والبيع والكنائس وأقسام المعابد
  3. إعادة المنهدم

وقالَ بَدرُ الدِّينِ العَينيُّ ﵀ في البِنايةِ: [إحداثُ البِيَعِ والكَنائسِ في أرضِ العَربِ].

م: (وإنِ انهَدَمت البِيَعُ والكَنائسُ القَديمةُ أَعادوها) ش: المُرادُ من القَديمةِ ما كانَت قبلَ فَتحِ الإمامِ بَلدَهم ومُصالَحتِهم على إقرارِهم على بَلدِهم وأَراضِيهم، ولا يُشترطُ أنْ يَكونَ في زَمنِ الصَّحابةِ والتابِعينَ لا مَحالةَ. م: (لأنَّ الأبنيةَ لا تَبقى دائِمةً، ولَما أَقرَّهم الإِمامُ فقد عهِدَ إليهم الإِعادةَ، إلا أنَّهم لا يُمكَّنونَ من نَقلِها؛ لأنَّه) ش: أي؛ لأنَّ النَّقلَ. م: (إحداثٌ في الحَقيقةِ) ش: وقالَ مُحمدٌ ﵀ في «نَوادرِ هِشامٍ»: إنِ انهدَمَت كَنيسةٌ من كَنائسِهم أو بِيعةٌ أو بَيتُ نارٍ، فلهم أنْ يَبنوها كما كانَت، وليسَ لهم أنْ يُحوِّلوها من مَوضعٍ إلى آخَرَ في المِصرِ، فقَولُه: أنْ يَبنوها كما كانَت، يُريدُ به قَدرَ بِناءِ الأولِ، أمَّا الزِّيادةُ على البِناءِ الأولِ فمَمنوعةٌ؛ لأنَّها إحداثُ بِيعةٍ في المِصرِ (¬١).

وقالَ النَّوويُّ ﵀: وإذا انهدَمَت الكَنيسةُ المُبقاةُ، فلهم إعادتُها على الأصَحِّ، ومنَعها الإصطَخريُّ وابنُ أبي هُريرةَ؛ فإنْ جوَّزْنا، فليسَ لهم تَوسيعُ خُطَّتِها على الصَّحيحِ (¬٢).

وقالَ الإمامُ الشِّيرازيُّ ﵀: وما جازَ تَركُه من ذلك في دارِ الإسلامِ إذا انهدَمَ فهل تَجوزُ إعادتُه؟ فيه وَجهانِ:

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 20، ص 541 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12560)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.