Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 20, halaman 553

  1. كتاب أحكام أهل الذمة
  2. فصل في أحكام المعابد والبيع والكنائس وأقسام المعابد
  3. عمل المسلم في الكنيسة

﵁ نَفسَه من يَهوديٍّ يَستَقي له، وكلُّ دَلوٍ بتَمرةٍ، وأكَلَ النَّبيُّ ﷺ من ذلك التَّمرِ.

هذا كلُّه إذا كانَ الإيجارُ لعَملٍ لا يَتضمَّنُ تَعظيمَ دِينِهم وشَعائرِه؛ فإنْ كانَت الإجارةُ على عَملٍ يَتضمَّنُ ذلك لم يَجزْ كما نصَّ عليه أَحمدُ في رِوايةِ إِسحاقَ بنِ إِبراهيمَ، وقد سألَه رَجلٌ بَنَّاءٌ: أَبْني ناووسًا للمَجوسِ؟ فقالَ: لا تَبنِ لهم.

وقالَ الشافِعيُّ في كِتابِ الجِزيةِ من «الأُمِّ» (¬١): وأكرَهُ للمُسلِمِ أنْ يَعملَ بَنَّاءً أو نَجارًا أو غيرَ ذلك في كَنائسِهم التي لصَلاتِهم.

وقالَ أبو الحَسنِ الآمِديُّ ﵀: لا يَجوزُ أنْ يُؤجِّرَ نفسَه لعَملِ ناووسٍ ونَحوِه، رِوايةً واحِدةً (¬٢).

وقالَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميَّةَ ﵀: وأمَّا مَذهبُ أحمدَ في الإجارةِ لعَملِ ناووسٍ ونَحوِه؟ فقالَ الآمِديُّ: لا يَجوزُ رِوايةً واحِدةً؛ لأنَّ المَنفعةَ المَعقودَ عليها مُحرَّمةٌ، وكذلك الإجارةُ لبناءِ كَنيسةٍ أو بِيعةٍ أو صَومعةٍ كالإجارةِ لكَتبِ كُتُبِهم المُحرَّفةِ (¬٣).

وقالَ الحَنفيةُ: ولو آجَر نَفسَه ليَعملَ في الكَنيسةِ ويَعمُرَها لا بأسَ به؛ لأنَّه لا مَعصيةَ في عَينِ العَملِ (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 20، ص 553 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12572)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.