Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 20, halaman 567

  1. كتاب أحكام أهل الذمة
  2. فصل في أحكام المعابد والبيع والكنائس وأقسام المعابد
  3. حكم تولية غير المسلمين مناصب وحكم الاستعانة بهم

بمُطالعةِ أهلِ الذِّمةِ لأهلِ دِينِهم، ومن الأبياتِ المَشهورةِ قَولُ بَعضِهم:

كلُّ العَداواتِ قد تُرجَى مَودَّتُها … إلا عَداوةَ مَنْ عَاداكَ في الدِّينِ

ولهذا وغيرِه مُنعوا أنْ يَكونوا على وِلايةِ المُسلِمينَ، أو على مَصلحةٍ مَنْ يُقوِّيهم أو يَفضُلُ عليهم في الخِبرةِ والأمانةِ من المُسلِمينَ، بل استِعمالُ مَنْ هو دونَهم في الكَفاءةِ أنفَعُ للمُسلِمينَ في دِينِهم ودُنياهم، والقَليلُ من الحَلالِ يُبارِكُ فيه، والحَرامُ الكَثيرُ يَذهبُ ويَمحَقُه اللهُ تَعالى، واللهُ ﷾ أعلَمُ، وصلَّى اللهُ على مُحمدٍ وآلِه وصَحبِه وسلَّم (¬١).

وقالَ ابنُ مُفلِحٍ ﵀: ولأنَّ في الاستِعانةِ بهم في ذلك من المَفسدةِ ما لا يَخفى، وهي ما يَلزمُ عادةً أو ما يُفضي إليه مِنْ تَصديرِهم في المَجالسِ والقيامِ لهم وجُلوسِهم فوقَ المُسلِمينَ وابتدائِهم بالسَّلامِ أو ما في مَعناه، ورَدِّه عليهم على غيرِ الوَجهِ الشَّرعيِّ، وأَكلِهم من أَموالِ المُسلِمينَ ما أَمكَنهم لخِيانتِهم واعتِقادِهم حِلَّها وغيرِ ذلك؛ ولأنَّه إذا مُنعَ من الاستِعانةِ بهم في الجِهادِ مع حُسنِ رأيِهم في المُسلِمينَ والأمنِ منهم وقُوةِ المُسلِمينَ على المَجموعِ لا سيَّما مع الحاجةِ إليهم على قَولٍ، فهذا في معناه وأوْلى لِلُزومِه وإفضائِه إلى ما تقدَّم من المُحرَّماتِ بخِلافِ هذا.

وبهذا يَظهرُ التَّحريمُ هنا وإنْ لم تَحرُمْ الاستِعانةُ بهم على القِتالِ، وقد نَهى اللهُ ﷾ المُؤمِنينَ أنْ يَتخِذوا الكُفارَ بِطانةً لهم، فقالَ تَعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ﴾ وبِطانةُ الرَّجلِ تَشبيهٌ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 20، ص 567 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12586)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.