Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 20, halaman 594

  1. كتاب أحكام أهل الذمة
  2. المعاملات الاجتماعية مع أهل الذمة
  3. تهنئة أهل الذمة في أعيادهم ومناسباتهم

وقالَ في «الجامِعِ الأصغَرِ»: رَجلٌ اشتَرى يَومَ النَّيروزِ شَيئًا لم يَكنْ يَشتَرِيه قبلَ ذلك إنْ أرادَ به تَعظيمَ ذلك اليَومِ كما يُعظِّمُه المُشرِكونَ كفَرَ، وإنْ أرادَ الأكلَ والشُّربَ والتَّنعُّمَ لا يَكفرُ (¬١).

وقالَ في «الدُّرِّ المُختارِ»: (والإعطاءُ باسمِ النَّيروزِ والمِهرجانِ لا يَجوزُ) أي: الهَدايا باسمِ هذَينِ اليَومَينِ حَرامٌ (وإنْ قصَدَ تَعظيمَه) كما يُعظِّمُه المُشرِكونَ (يَكفُرُ) قالَ أبو حَفصٍ الكَبيرُ: لو أنَّ رَجلًا عبَد اللهَ خَمسينَ سَنةً ثم أهدى لمُشرِكٍ يَومَ النَّيروزِ بَيضةً يُريدُ تَعظيمَ اليَومِ فقد كفَرَ وحبِطَ عَملُه. اه.

ولو أهدَى لمُسلمٍ ولم يُرِدْ تَعظيمَ اليَومِ بل جرَى على عادةِ الناسِ لا يَكفرُ ويَنبَغي أنْ يَفعلَه قبلَه أو بعدَه نَفيًا للشُّبهةِ، ولو شَرى فيه ما لمْ يَشتَرِه قبلُ.

قالَ ابنُ عابدِين ﵀: قَولُه والإعطاءُ باسمِ النَّيروزِ والمِهرجانِ بأنْ يُقالَ: هَديةُ هذا اليَومِ -ومِثلُ القَولِ النِّيةُ فيما يَظهَرَ-، والنَّيروزُ أولُ الرَّبيعِ، والمِهرجانُ أولُ الخَريفِ، وهما يَومانِ يُعظِّمُهما بعضُ الكَفرةِ ويَتهادَونَ فيهما، قَولُه: ثم أَهدَى لمُشرِكٍ … إلخ، قالَ في «جامِعِ الفُصولَينِ»: وهذا بخِلافِ ما لو اتَّخذَ مُجوسيٌّ دَعوةً لحَلقِ رأسِ وَلدِه فحضَرَ مُسلِمٌ دَعوتَه فأَهدَى إليه شَيئًا لا يَكفرُ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 20، ص 594 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12613)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.