Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 20, halaman 615

  1. كتاب أحكام أهل الذمة
  2. المعاملات الاجتماعية مع أهل الذمة
  3. إذا تحاكم أهل الذمة إلينا هل يجب أن نحكم بينهم أو لا؟

اللَّهُ﴾ [المائدة: ٤٩] ولأنَّه يَجبُ على الإمامِ مَنعُ الظُّلمِ عن أهلِ الذِّمةِ، فوجَبَ الحُكمُ بينَهم كالمُسلِمينَ. والثانِي: وهو مُقابِلُ الأظهَرِ، لا يَجبُ على القاضي الحُكمُ؛ بل يَتخيَّرُ؛ لقَولِ اللهِ تَعالى: ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ [المائدة: ٤٢].

أمَّا لو تَرافعَ إلينا ذِمِّيان اتَّفَقت مِلَّتُهما؛ كنَصرانيَّيْن، شُرطَ في عَقدِ الذِّمةِ لهما التِزامُ أَحكامِنا؛ فإنَّه يَجبُ الحُكمُ بينَهما جَزمًا، عَملًا بالشَّرطِ.

وإنْ ترافَع إلينا ذِمِّيان اختَلفَت ملَّتُهما، كيَهوديٍّ ونَصرانِيٍّ، فيَجبُ كذلك على القاضي المُسلمِ الحُكمُ بينَهما جَزمًا؛ لأنَّ كلًّا منهما لا يَرضى مِلةَ الآخَرِ.

وهذا الحُكمُ فيما إذا تَرافَعوا إلينا، أمَّا إذا لمْ يَترافَعوا إلينا لم نَدعُهم إلينا، ولمْ نعتَرِضْ عليهم فيها.

واستَثنى الشِّربينيُّ الخَطيبُ وغيرُه ما لو تَرافَع إلينا أهلُ الذِّمةِ في شُربِ الخَمرِ؛ فإنَّهم لا يُحدُّونَ، وإنْ رَضُوا بحُكمِنا؛ لأنَّهم لا يَعتقِدونَ تَحريمَه (¬١).

وقالَ الحَنابِلةُ: إذا تحاكَم إلينا أهلُ الذِّمَّة، إذا استَعدى بَعضُهم على بَعضٍ فالحاكِمُ مُخيَّرٌ بينَ إحضارِهم والحُكمِ بينَهم وبينَ تَركِهم، سَواءٌ كانُوا من أهلِ دِينٍ واحِدٍ أو من أهلِ أديانٍ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 20، ص 615 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12634)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.