٢ - وألَّا يَذكُروا رَسولَ اللهِ ﷺ بتَكذيبٍ له ولا ازدِراءٍ.
٣ - وألَّا يَذكُروا دِينَ الإسلامِ بذَمٍّ له ولا قَدحٍ فيه.
٤ - وألَّا يُصيبوا مُسلِمةً بزِنًا ولا باسمِ نِكاحٍ.
٥ - وألَّا يَفتِنوا مُسلمًا عن دِينِه ولا يَتعرَّضوا لمالِه.
٦ - وألَّا يُعينوا أهلَ الحَربِ، ولا يُؤووا للحَربيِّينَ عَينًا (جاسوسًا).
قالَ الماوَرديُّ ﵀: فهذه حُقوقٌ مُلتزَمةٌ، فتَلزمُهم بغيرِ شَرطٍ، وإنَّما تُشترَطُ إشعارًا لهم وتأكيدًا لتَغليظِ العَهدِ عليهم، ويَكونُ ارتِكابُها بعدَ الشَّرطِ نَقضًا لعَهدِهم (¬١).
ومِثلُه ما ذكَرَه أبو يَعلى من الحَنابِلةِ (¬٢)، وإنَّما لم يَذكُرْها الآخَرونَ لدُخولِها في شَرطِ التِزامِ أحكامِ الإسلامِ.
ثانيًا: حُصولُ الذِّمةِ بالقَرائنِ:
وهو أنواعٌ:
أ- الإقامةُ في دارِ الإسلامِ:
الأصلُ أنَّ غيرَ المُسلِمِ الذي لم يَحصُلْ على الذِّمةِ لا يُمكَّنُ من الإقامةِ الدائِمةِ في دارِ الإسلامِ، وإنَّما يُمكَّنُ من الإقامةِ اليسَيرةِ بالأمانِ المُؤقَّتِ، ويُسمَّى صاحِبُ الأمانِ (المُستأمَنَ).