Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 20, halaman 651

  1. كتاب أحكام أهل الذمة
  2. المعاملات المالية لأهل الذمة
  3. واجبات أهل الذمة المالية
  4. ج- العشور
  5. الأشخاص الذين تعشر أموالهم
  6. أولا: المستأمنون

ولأننا أحقُّ بالمَكارمِ، ولا يُؤخذُ العُشرُ من مالِ صَبيٍّ حَربيٍّ إلا أنْ يَكونوا يَأخُذونَ من أَموالِ صِبيانِنا (¬١).

وذهَبَ المالِكيةُ إلى أنَّه إذا دخَلَ الحَربيُّ بمالِ التِّجارةِ إلى بِلادِ المُسلِمينَ بأمانٍ على شَيءٍ يُعطيه؛ فإنَّه يَلزمُه ولو أكثَرَ من العُشرِ، ولا يَجوزُ أخذُ زائدٍ عليه، وعندَ عَدمِ تَعيينِ جُزءٍ يُؤخذُ منه العُشرُ، إلا أنْ يُؤدِّيَ الإمامُ اجتِهادَه إلى أخذِ أقَلَّ، فيَقتصِرَ عليه على المَشهورِ (¬٢).

وقالَ الشافِعيةُ: إنْ دخَلوا بأمانٍ وشرَط الإمامُ عليهم أنْ يَأخذَ منهم عُشرَ تِجارَتِهم أو أكثَرَ أو أقَلَّ أخَذَ منهم، وإنْ لمْ يَشرُطْ بل عقَدَ لهم الأَمانَ على دِمائِهم لم يَأخذْ من أَموالِهم شَيئًا إنْ دخَلوا بأَموالِهم، إلا بشَرطٍ أو طِيبِ أنفُسِهم، وسَواءٌ كانَ هؤلاء المُستأمَنونَ من قَومٍ يُعشِّرون المُسلِمينَ إنْ دخَلوا بِلادَهم أو يُخمِّسونَهم (¬٣).

وذهَبَ الحَنابِلةُ إلى أنَّ الحَربيَّ إذا دخَلَ بِلادَ الإسلامِ بأمانٍ واتَّجَر فإنَّه يُؤخَذُ من تِجارتِه العُشرُ دُفعةً واحِدةً، سَواءٌ أكانَ كَبيرًا أو صَغيرًا، وسَواءٌ أكانَ ذَكرًا أو أُنثى، وسَواءٌ عَشَّروا أموالَ المُسلِمينَ إذا دخَلَت إليهم أو لا؛ لأنَّ عُمرَ ﵁ أخَذَ من أهلِ الحَربِ العُشرَ، واشتَهرَ ولمْ يُنكَرْ، وعمِلَ به الخُلفاءُ الراشِدونَ من بَعدِه في كلِّ عَصرٍ من غيرِ نَكيرٍ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 20، ص 651 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12670)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.