Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 20, halaman 665

  1. كتاب أحكام أهل الذمة
  2. المعاملات المالية لأهل الذمة
  3. واجبات أهل الذمة المالية
  4. ج- العشور
  5. المدة التي يجزئ عنها العشر
  6. أولا: الذمي

وذهَبَ الحَنابِلةُ إلى أنَّه يَجبُ على الحَربيِّ العُشرُ دُفعةً واحِدةً، سَواءٌ عَشَّروا أموالَ المُسلِمينَ إذا دخَلَت إليهم أو لا؛ لأنَّ عُمرَ بنَ الخَطابِ ﵁ أخَذَ من أهلِ الحَربِ العُشرَ، واشتَهرَ ذلك عنه ولم يُنكَرْ، وعمِلَ به الخُلفاءُ الراشِدونَ بعدَه (¬١).

المُدةُ التي يُجزِئُ عنها العُشرُ:

تَختلِفُ المُدةُ التي يُجزِئُ عنها العُشرُ باختِلافِ الأَشخاصِ الذين يَخضَعونَ له:

أولًا: الذِّميُّ:

ذهَبَ الحَنفيةُ والشافِعيةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّ العُشرَ لا يُؤخذُ من تُجارِ أهلِ الذِّمةِ في السَّنةِ إلا مَرةً واحِدةً.

واستدَلُّوا بالقياسِ على الجِزيةِ، فهي لا تُؤخذُ من الذِّميِّ في السَّنةِ إلا مَرةً واحِدةً؛ ولأنَّ الأخذَ منهم أكثَرَ من مَرةٍ قد يُؤدِّي إلى استِئصالِ المالِ (¬٢).

وذهَبَ المالِكيةُ إلى أنَّ العُشرَ يُؤخذُ من تُجارِ أهلِ الذِّمةِ كلَّما اختلَفوا إلى آفاقِ المُسلِمينَ، ولو تَكرَّرَ ذلك منهم في السَّنةِ مِرارًا إذا كانَ اختِلافُه من

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 20، ص 665 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12684)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.