Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 20, halaman 676

  1. كتاب أحكام أهل الذمة
  2. المعاملات المالية لأهل الذمة
  3. واجبات أهل الذمة المالية
  4. ج- العشور
  5. مصارف العشر
  6. ما ينقض به عهد الذمة

مَعاصٍ ارتَكبوها، وهي دونَ الكُفرِ في القُبحِ والحُرمةِ، وبَقيَت الذِّمةُ مع الكُفرِ، فمَع المَعصيةِ أوْلى (¬١).

قالَ الإمامُ الكاسانِيُّ ﵀: ولو امتَنعَ الذِّميُّ من إِعطاءِ الجِزيةِ لا يُنتقَضُ عَهدُه؛ لأنَّ الامتِناعَ يَحتمِلُ أنْ يَكونَ لعُذرِ العَدمِ، فلا يُنتقَضُ العَهدُ بالشَّكِّ والاحتِمالِ، وكذلك لو سَبَّ النَّبيَّ ﷺ لا يُنتقَضُ عَهدُه؛ لأنَّ هذا زيادةُ كُفرٍ على كُفرٍ، والعَهدُ يَبقى مع أصلِ الكُفرِ، فيَبقى مع الزِّيادةِ، وكذلك لو قتَلَ مُسلمًا أو زَنى بمُسلِمةٍ؛ لأنَّ هذه مَعاصٍ ارتكَبوها، وهي دونَ الكُفرِ في القُبحِ والحُرمةِ، ثم بَقيَت الذِّمةُ مع الكُفرِ، فمَع المَعصيةِ أوْلى، واللهُ تَعالى أعلَمُ (¬٢).

لكنْ قالَ ابنُ القَيمِ ﵀ عن قَولِ الحَنفيةِ هذا: ويَحمِلونَ ما جاءَ عن النَّبيِّ ﷺ من القَتلِ في مِثلِ هذه الجَرائمِ على أنَّه رأى المَصلحةَ في ذلك، ويُسمُّونه القَتلَ سياسةً.

وكانَ حاصِلُه: أنَّ للإمامِ أنْ يُعزِّرَ بالقَتلِ في الجَرائمِ التي تَغلَّظت بالتَّكرارِ، وشُرعَ القَتلُ في جِنسِها، ولهذا أفتَى أكثَرُ أصحابِهم بقَتلِ مَنْ أكثَرَ مِنْ سَبِّ النَّبيِّ ﷺ من أهلِ الذِّمةِ وإنْ أسلَمَ بعدَ أخذِه. وقالُوا: يُقتَل سياسةً، وهذا مُتوجَّهٌ على أُصولِهم (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 20، ص 676 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12695)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.