Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 20, halaman 678

  1. كتاب أحكام أهل الذمة
  2. المعاملات المالية لأهل الذمة
  3. واجبات أهل الذمة المالية
  4. ج- العشور
  5. مصارف العشر
  6. حكم من نقض العهد منهم

قالُوا: وأمَّا رَفعُ أَصواتِهم بكِتابِهم ورُكوبِ السُّروجِ وتَركُ الغيارِ وإِظهارُ مُعتقَدِهم في عيسى ونَحوُ ذلك ممَّا لا ضَررَ فيه على المُسلِمينَ؛ فإنَّما يُوجِبُ التأديبَ لا القَتلَ.

قالُوا: وإذا ظهَرَ نَقضُ العَهدِ من بَعضِهم؛ فإنْ أنكَرَ عليه الباقونَ وظهَرَ منهم كَراهيةُ ذلك اختَصَّ النَّقضُ به.

وإنْ ظهَرَ رِضاهُم بذلك كانَ نَقضًا من جَميعِهم، فعَلامةُ بَقائِهم على العَهدِ إِنكارُهم على مَنْ نقَضَ عَهدَه (¬١).

وقالَ الشافِعيةُ: مَنْ انتَقضَ عَهدُه بقِتالٍ يُقتَل، وإنِ انتَقضَ عَهدُه بغيرِه (كما لو زَنى ذِمِّيٌّ بمُسلِمةٍ أو أَصابَها بنِكاحٍ أو دلَّ أهلَ الحَربِ على عَورةِ المُسلِمينَ أو فتَنَ مُسلمًا عن دِينِه أو طعَنَ في الإِسلامِ أو القُرآنِ أو ذكَرَ الرَّسولَ ﷺ بسُوءٍ) لم يَجبْ إِبلاغُه مأمَنَه في الأظهَرِ؛ بل يَختارُ الإمامُ فيه قَتلًا أو رِقًّا أو مَنًّا أو فِداءً (¬٢).

أمَّا الحَنابِلةُ، فلم يُفرِّقوا بينَ أَسبابِ النَّقضِ في الرِّوايةِ المَشهورةِ، وقالُوا: خُيِّرَ الإمامُ فيه بينَ أربَعةِ أشياءَ، هي: القَتلُ والاستِرقاقُ والفِداءُ والمَنُّ، كالأَسيرِ الحَربيِّ؛ لأنَّه كافِرٌ، قدِرَنا عليه في دارِنا بغيرِ عَهدٍ ولا

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 20، ص 678 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12697)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.