Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 21, halaman 9

  1. كتاب البغاة
  2. فصل
  3. حكم قتال البغاة

كُفرٌ» (¬١)، ولو كانَ قِتالُ المُؤمنِ الباغي كُفرًا لَكانَ اللهُ تعالَى قد أمَرَ بالكُفرِ تعالَى اللهُ عن ذلكَ، وقد قاتَلَ الصدِّيقُ ﵁ مَنْ تَمسَّكَ بالإسلامِ وامتَنعَ مِنْ الزَّكاةِ، وأمَرَ ألَّا يُتبعَ مُولٍّ ولا يُجهَزَ على جَريحٍ، ولم تَحلَّ أموالُهم، بخِلافِ الواجِبِ في الكفَّارِ.

وقالَ الطبَريُّ ﵀: لو كانَ الواجِبُ في كلِّ اختِلافٍ يكونُ بينَ الفَريقينِ الهربَ منه ولُزومَ المَنازلِ لَمَا أُقيمَ حَدٌّ ولا أُبطلَ باطلٌ، ولَوجَدَ أهلُ النِّفاقِ والفُجورِ سَبيلًا إلى استِحلالِ كلِّ ما حرَّمَ اللهُ عليهِم مِنْ أموالِ المُسلمينَ وسَبيِ نِسائِهم وسَفكِ دِمائِهم، بأنْ يَتحزَّبوا عليهِم ويَكفَّ المُسلمونَ أيديَهم عنهُم، وذلكَ مُخالِفٌ لقولِه ﵇: «خُذوا عَلى أَيدِي سُفَهائِكم» (¬٢).

وقالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: وأجمَعَتِ الصحابةُ ﵃ على قِتالِ البُغاةِ، فإنَّ أبا بكرٍ ﵁ قاتَلَ مانِعي الزكاةِ، وعليٌّ قاتَلَ أهلَ الجَملِ وصِفِّينَ وأهلَ النَّهرَوانِ (¬٣).

وقالَ الإمامُ الماوَرديُّ ﵀: وأمَّا الإجماعُ الدالُّ على إباحةِ قِتالِهم فهو مُنعقِدٌ عن فِعلِ إمامَينِ:

أحَدُهما: أبو بكرٍ في قِتالِ مانِعي الزكاةِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 21، ص 9 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12705)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.