Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 21, halaman 33

  1. كتاب البغاة
  2. الشروط المعتبر توفرها في قتال البغاة
  3. ما يجوز قتال البغاة به وما لا يجوز

والتحريقِ وقَطعِ المِيرةِ والماءِ عنهُم، إلا أنْ يكونَ فيهم نِسوةٌ أو ذِراري، فلا نَرميهِم بالنارِ (¬١).

وذهَبَ الشافِعيةُ والحَنابلةُ إلى أنه لا يَجوزُ رَميُ أهلِ البَغيِ بالنارِ ولا بالمِنجنيقِ مِنْ غيرِ ضَرورةٍ.

قالَ الشافِعيةُ: لا يجوزُ رَميُ أهلِ البغيِ بالنارِ ولا بالمِنجنيقِ مِنْ غيرِ ضَرورةٍ؛ لأنَّ القصدَ بقتالِهم كَفُّهم ورَدُّهم إلى الطاعةِ، وهذا يُهلِكُهم، ولأنَّ هذا يَقتلُ مِنْ يقاتِلُ ومَن لا يقاتِلُ، وإنما يَجوزُ قتلُ مَنْ يقاتِلُ مِنْ البُغاةِ.

فإنْ أحاطَ أهلُ البغيِ بأهلِ العدلِ مِنْ كلِّ جهةٍ ولم يُمكِنْهم التخلُّصُ منهُم إلا بالرميِ بالنارِ أو بالمِنجنيقِ جازَ لهم ذلكَ؛ لأنَّ هذا مَوضعُ ضَرورةٍ.

وقالَ ابنُ الصبَّاغِ ﵀: وكذلكَ إنْ رَماهُم أهلُ البَغيِ بالنارِ أو بالمِنجنيقِ جازَ لأهلِ العَدلِ رميُهم بمثلِ ذلك (¬٢).

وقالَ الحَنابلةُ: ولا يُقاتَلُ البغاةُ بما يَعمُّ إتلافُه كالنارِ والمِنجنيقِ والتغريقِ مِنْ غيرِ ضَرورةٍ؛ لأنه لا يَجوزُ قتلُ مَنْ لا يقاتِلُ، وما يَعُمُّ إتلافُه يَقعُ على مَنْ يقاتِلُ ومَن لا يقاتِلُ، فإذا دَعَتْ إلى ذلكَ ضرورةٌ مثلَ أنْ يَحتاطَ بهم البُغاةُ ولا يُمكِنُهم التخلُّصُ إلا برَميِهم بما يَعمُّ إتلافُه جازَ ذلكَ (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 21، ص 33 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12729)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.