Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 2, halaman 561

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في صلاة الجماعة
  3. تكرار الجماعة في مسجد واحد

وقال ابنُ عابدينَ ﵀: وعن أبي يُوسفَ: إذا لم تكُنِ الجَماعةُ على الهَيئةِ الأُولى، لا تُكرَه، وإلَّا تُكرَه، وهو الصَّحيحُ، وبالعُدولِ عن المِحرابِ تَختلِفُ الهَيئةُ.

ورُويَ عن مُحمدٍ أَنَّه إنَّما يُكرَه إذا كانَتِ الثَّانيةُ على سَبيلِ التَّداعي والاجتِماعِ، فأمَّا إذا لم يكن، فلا يُكرَهُ (¬١).

ويَقولُ المالِكيَّةُ: يَجوزُ لِلإمامِ الرَّاتبِ أن يَجمعَ ثانيًا -يَعني أن يُصلِّيَ جَماعةً- في مَسجدِه، إذا جَمعَ غيرُه -مِنْ مُؤذِّنٍ ونحوِه- قبلَه بغيرِ إذنِه، إلا أن يُؤَخر كَثيرًا؛ بحيثُ يَضُرُّ بهمُ انتِظارُه، ومِثلُه إذا أذِنَ لهمُ الجَمعُ؛ فليس له حينئِذٍ أن يَجَمعَ بعدَهم، أي: يُكرَه له ذلك؛ لِسُقوطِ مُراعاةِ حقِّه.

وإذا دخلَ جَماعةٌ المَسجدَ بعدَ الجَماعةِ يُندَبُ لهمُ الخُروجُ مِنْ المَسجدِ؛ لِيَجمَعوا في خارِجِه، أو مع إمامٍ راتِبٍ، أو في مَسجدٍ لا راتِبَ له، ولا يُصَلُّونَ في المَسجدِ أفذاذًا؛ لِفَواتِ فَضلِ الجَماعةِ، إلا أن يَكونَ اجتِماعُهم بأحَدِ المَساجِدِ الثَّلاثةِ (الحَرامِ، النَّبوِيِّ، الأقصى) فيُصَلُّونَ بها أفذاذًا؛ لِفَضلِ فَذِّها على جَماعةِ غيرِها، هذا إذا دَخَلوها فوَجَدوا إمامَها صلَّى، وأمَّا إن عَلِموا بصَلاتِه قبلَ دُخولِهم فإنَّهم يَجمَعونَ في خارِجِها، ولا يَدخُلونَها لِيُصَلُّوا أفذاذًا (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 2، ص 561 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1274)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.