Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 2, halaman 563

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في صلاة الجماعة
  3. إقامة جماعتين في مسجد في وقت واحد

سَعيدٍ أنَّ رَجلًا دخلَ المَسجدَ وقد صلَّى رَسولُ اللهِ ﷺ بِأصحَابِه، فقالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ يَتصدَّقُ على هذا فيُصلِّيَ معه»، فَقامَ رَجلٌ مِنْ القَومِ فَصلَّى معه (¬١)، ولِأَنَّه قادِرٌ على الجَماعةِ فاستُحِبَّ له فِعلُها كما لو كانَ المَسجدُ في مَمرِّ النَّاسِ، وهذا في غيرِ المَساجِدِ الثَّلاثَةِ.

فأمَّا إعادةُ الجَماعةِ في المَساجِدِ الثَّلاثَةِ فقد رُويَ عن أحمدَ كَراهةُ إعادةِ الجَماعةِ فيها؛ لئلَّا يَتوانَى النَّاسُ في حُضورِ الجَماعةِ مع الإمامِ الرَّاتبِ فيها إذا أمكَنَتهم الصَّلاةُ في الجَماعةِ مع غيرِه.

قال ابنُ قُدامةَ ﵀: وظاهرُ خَبرِ أبي سَعيدٍ وأبي أُمامةَ -أي: الحَديثِ المُتقدِّمِ- أنَّ ذلك لا يُكرَه؛ لأنَّ الظاهِرَ: أنَّ هذا كان في مَسجدِ النَّبيِّ ﷺ، والمَعنى يَقتَضيه أيضًا؛ فإنَّ فَضيلةَ الجَماعةِ تَحصُلُ فيها كحُصولِها في غيرِها (¬٢).

إقامةُ جَماعتَينِ في مَسجدٍ في وَقتٍ واحدٍ:

ذَهب الفُقهاءُ إلى أَنَّه إذا كانَ لِلمَسجدِ إمامٌ راتِبٌ فأقامَ لِلصَّلاةِ، فلا يَجوزُ لِإمامٍ آخرَ أن يُقيمَ مَعه ويُصلِّيَ بآخَرينَ في الوقتِ نَفسِه، فقد نقلَ الحطَّابُ عن الإمامِ أبي القاسِمِ بنِ عَبد الرَّحمنِ بنِ الحُسَينِ بنِ عَبد اللَّهِ بنِ الحُبابِ أَنَّه قالَ بعدَ أن ذكرَ كَلامًا: وأمَّا حُضورُ جَماعتَينِ أو أكثرَ في مَسجدٍ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 2، ص 563 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1276)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.