Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 2, halaman 567

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في صلاة الجماعة
  3. إقامة جماعتين في مسجد في وقت واحد

بإجماعِ المُسلِمينَ، لا أعلَمُ بينَهم في ذلك اختِلافًا. انتَهى. وقالَ الحَطَّابُ بعدَ أن ذكرَ باقيَ كَلامِه نَقلًا عن والِدِه: فإنَّه لمَّا سُئلَ عن ذلك بما صُورتُه: أمَّا اجتِماعُ إمامَينِ بجَمَاعَتَينِ في صَلاةٍ واحدةٍ وفي وَقتٍ واحدٍ في مَسجدٍ واحدٍ فهذا لا يَجوزُ … إلخ (¬١).

وجاءَ في كِفايةِ الطَّالِبِ الرَّبَّانِيِّ: (ويُكرَهُ) كَراهةَ تَنزيهٍ (في كلِّ مَسجدٍ له إمامٌ راتِبٌ أن تُجمعَ فيه الصَّلاةُ مرَّتينِ) قبلَ الإمامِ الرَّاتبِ، أو معَه، أو بعدَه؛ لأنَّ ذلك يؤدِّي إلى التَّباغُضِ والتَّشاجُرِ بينَ الأئمَّةِ.

قالَ العدويُّ في «حاشِيَتِه»: قولُه: (أو معَه) ضَعيفٌ؛ لمَا ذكرَه (أي: الشَّيخُ علِيُّ بنُ مُحمدٍ الجَوهَريُّ) مِنْ أنَّ المَذَهب أَنَّه يَحرمُ أن يُصلِّيَ أحَدٌ صَلاةً حالَ صَلاةِ الإمامِ الرَّاتبِ لها، سَواءٌ صلَّاها مُنفرِدًا، أو جَماعةً. أه (¬٢).

وقالَ الدُّسوقيُّ ﵀: إذا أقامَ أحَدُهمُ الصَّلاةَ مع صَلاةِ الآخَرِ فهذا لا نِزاعَ في حُرمَتِه (¬٣).

وما ذكرَه هؤلاء العُلماءُ مِنْ عدمِ جَوازِ جَماعتَينِ في وَقتٍ واحدٍ في مَسجدٍ واحدٍ، إنَّما ذلك إذا كانَ لِلمَسجدِ إمامٌ راتِبٌ، أو كانتِ الجماعَتانِ عن قَصدٍ، وهُما يَعلَمانِ ذلك، أمَّا إذا كانتِ الجماعَتانِ في مَسجدٍ ليس له إمامٌ راتِبٌ أو كانَتا مِنْ غيرِ قَصدٍ، أو كانَ المَسجدُ مَطروقًا؛ فإنَّ لِلعُلماءِ في ذلك أقوالًا.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 2، ص 567 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1280)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.