Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 21, halaman 305

  1. كتاب الجنايات والجراح
  2. أقسام الجناية
  3. أولا: الجناية على النفس
  4. أقسام القتل
  5. القسم الثالث من أنوع القتل: القتل شبه العمد
  6. وموجب قتل شبه العمد ثلاثة أشياء
  7. أولا: المأثم

وأما المالِكيةُ فالصَّحيحُ عندَهُم أنَّ القَتلَ قِسمانِ فَقطْ: عَمدٌ وخَطأٌ؛ لأنَّ اللهَ تعالَى ذكَرَ أنواعَ القَتلِ فذكَرَ العَمدَ المَحضَ والخطأَ المَحضَ، ولم يَذكرْ زائدًا عليهِما، ولأنَّ العمدَ معنًى معقولٌ، وهو قَصدُ الفاعلِ إلى الفِعلِ، والخَطأُ مَعنًى مَعقولٌ، وهو ما يَكونُ مِنْ غيرِ قَصدٍ، وذلكَ مُمتنعٌ مِنْ الفعلِ الواحدِ؛ لأنهُما صِفتانِ مُتعانِدتانِ (¬١).

وجاءَ في «المُدوَّنة الكُبرَى»: قالَ سحنونٌ: قلتُ لابنِ القاسمِ: هل كانَ مالكٌ يَعرفُ شِبهَ العَمدِ في الجِراحاتِ أو في قَتلِ النفسِ؟ (قالَ): قالَ مالكٌ: شِبهُ العَمدِ باطلٌ، وإنما هو عَمدٌ أو خَطأٌ، ولا أَعرفُ شِبهَ العَمدِ (¬٢).

ومُوجبُ قَتلِ شِبهِ العَمدِ ثَلاثةُ أشياءَ:

أولاً: المأثَمُ:

لا خِلافَ بينَ الفُقهاءِ أنَّ القتلَ شِبهَ العَمدِ حرامٌ؛ لأنه ارتَكبَ فِعلًا مُحرَّمًا، وهو الضربُ قَصدًا، واللهُ تعالَى قالَ: ﴿وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (٨٧)﴾ [المائدة: ٨٧].

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 21، ص 305 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12999)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.