Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 21, halaman 327

  1. كتاب الجنايات والجراح
  2. فصل في القصاص في الأطراف والجراحات
  3. شروط جريان القصاص في الأطراف والجروح
  4. الشرط الخامس: الاشتراك في الاسم

قالَ الإمامُ ابنُ هُبيرةَ ﵀: واتَّفقوا على أنه لا تُقطعُ يَمينٌ بيَسارٍ، ولا يَسارٌ بيَمينٍ (¬١).

وقالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: ولا تُؤخذُ يَمينٌ بيَسارٍ، ولا يَسارٌ بيَمينٍ، هذا قولُ أكثرِ أهلِ العِلمِ، منهم مالكٌ والشافِعيُّ وأصحابُ الرأيِ، وحُكيَ عن ابنِ سِيرينِ وشَريكٍ أنَّ إحداهُما تُؤخَذُ بالأخرَى؛ لأنهما يَستويانِ في الخِلقةِ والمَنفعةِ.

ولنا: إنَّ كلَّ واحِدةٍ منهُما تَختصُّ باسمِ، فلا تُؤخذُ إحداهُما بالأخرَى كاليَدِ مع الرِّجلِ، فعَلى هذا كُلُّ ما انقَسمَ إلى يَمينٍ ويَسارٍ كاليَدينِ والرِّجلينِ والأذُنينِ والمِنخرينِ والثَّديينِ والأليَتينِ والأُنثيينِ لا تُؤخذُ إحداهُما بالأخرَى.

فصلٌ: وما انقَسمَ إلى أعلَى وأسفَلَ كالجَفنينِ والشَّفتينِ لا يُؤخذُ الأعلَى بالأسفَلِ ولا الأسفَلُ بالأعلى؛ لِما ذكَرْنا، ولا تُؤخذُ أصبعٌ بأصبعٌ إلا أنْ يتَّفقَا في الاسمِ والمَوضعِ، ولا تُؤخذُ أنمُلةٌ بأنمُلةٍ إلا أنْ يَتفقَا في ذلكَ، ولا تُؤخذُ عُليَا بسُفلَى ولا وُسطَى، والوُسطَى والسُّفلَى لا تُؤخَذانِ بغيرِهما، ولا تُؤخذُ السِّنُّ بالسنِّ إلا أنْ يَتفقَ مَوضعُهما واسمُهما، ولا تُؤخذُ أصبعٌ ولا سِنٌّ أصليةٌ بزائِدةٍ ولا زائِدةٌ بأصليةٍ ولا زائِدةٌ بزائدةٍ في غيرِ مَحلِّها؛ لِما ذكَرْناه (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 21، ص 327 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13021)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.