Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 21, halaman 339

  1. كتاب الجنايات والجراح
  2. أنواع الجنايات فيما دون النفس
  3. النوع الأول: الجرح
  4. الضرب الأول: الجرح الواقع على الرأس والوجه، وتسمى الشجاج

واختُلفَ عن مالكٍ، فقالَ في رِوايةٍ عنه: لا أعرِفُ الهاشِمةَ، فإذا أوضَحَ وهشَمَ فعَليهِ في الإيضاحِ خَمسٌ مِنْ الإبلِ، وفي الهَشمِ حُكومةٌ، وهي اختيارُ ابنِ القصَّارِ مِنْ أصحابِه، ورُويَ عنه أنَّ فيها خَمسَ عَشرةَ مِنْ الإبلِ كما في المُنقِّلةِ، وهذا اختِيارُ الأبهَريِّ مِنْ أصحابِه، وقالَ أشهَبُ: فيها عَشرٌ مِنْ الإبلِ (¬١).

وقالَ ابنُ المُنذرِ ﵀: وليسَ في الهاشِمةِ عن رَسولِ اللهِ ﷺ فَرضٌ يُعلَمُ، وعَوامُّ أهلِ العِلمِ يَجعلونَ في الهاشمةِ عَشرًا مِنْ الإبلِ.

وكلُّ مَنْ أحفَظُ عنه مِنْ أهلِ العِلمِ يَرى أنَّ معنَى قَولِهم: «حُكومةٌ» أنْ يقالَ: «إذا أصيبَ الإنسانُ بجُرحٍ لا عقْلَ له مَعلومٌ كم قِيمةُ هذا (العَبدِ) لو كانَ عبدًا قبلَ أنْ يُجرحَ هذا الجُرحَ أو يُضربَ هذا الضَّربَ؟ فإنْ قيلَ: مائةُ دينارٍ، قيلَ: وكَم قيمتُه وقد أصابَه هذا الجُرحُ وانتَهى بُرؤُه؟ فإنْ قيلَ: خَمسةٌ وتِسعونَ دينارًا» فالذي يَجبُ للمَجنيِّ عليهِ على الجاني نِصفُ عُشرِ الديَةِ، وإنْ قالُوا: «تِسعونَ» ففيه عُشرُ الديَةِ، وما زادَ أو نقَصَ فعلى هذا المِثالِ، ويُقبلُ فيه قولُ رَجلينِ ثِقتينِ مِنْ أهلِ المَعرفةِ، وقيلَ: بل يُقبلُ عدلٌ واحدٌ (¬٢).

الثامِنةُ: المُنقِّلةُ: وهي التي تنقلُ العظمَ بعدَ الكَسرِ، أي تُحوِّلُه مِنْ مَحلٍّ إلى آخَرَ، سَواءٌ أوضَحَتْه وهشَمَتْه أم لا.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 21، ص 339 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13033)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.