Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 21, halaman 351

  1. كتاب الجنايات والجراح
  2. أنواع الجنايات فيما دون النفس
  3. النوع الأول: الجرح
  4. الضرب الثاني: الجراحات في سائر البدن
  5. حكم الجائفة
  6. إذا نفذت الجائفة إلى الجانب الآخر ففيها ثلثا الدية

وقد رُويَ عن سيِّدِنا أبي بَكرٍ الصِّديقِ أنه حكَمَ في جائِفةٍ نفَذَتْ إلى الجانبِ الآخَرِ بثُلثَي الديَةِ، وكانَ ذلكَ بمَحضرٍ مِنْ الصَّحابةِ الكِرامِ، ولم يُنقَلْ أنه خالَفَه في ذلكَ أحَدٌ منهُم، فيَكونُ إجماعًا (¬١).

وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ ﵀: فإنْ جرَحَه في جَوفِه فخرَجَ مِنْ الجانِبِ الآخَرِ فهُمَا جائِفتانِ.

هذا قَولُ أكثَرِ أهلِ العِلمِ، منهُم عَطاءٌ ومُجاهدٌ وقَتادةُ ومالكٌ والشافِعيُّ وأصحابُ الرأيِ، قالَ ابنُ عبدِ البَرِّ: لا أعلَمُهم يَختلفونَ في ذلكَ، وحُكيَ عن بعضِ أصحابِ الشافِعيِّ أنه قالَ: هي جائِفةٌ واحِدةٌ، وحُكيَ أيضًا عن أبي حَنيفةَ؛ لأنَّ الجائِفةَ هي التي تَنفذُ مِنْ ظاهِرِ البَدنِ إلى الجَوفِ، وهذهِ الثانيةُ إنما نفَذَتْ مِنْ الباطنِ إلى الظاهِرِ.

ولنا: ما رَوَى سَعيدُ بنُ المُسيبِ «أنَّ رَجلًا رمَى رَجلًا بسَهمٍ فأنفَذَه، فقَضَى أبو بَكرٍ ﵁ بثُلثَي الديَةِ» ولا مُخالِفَ له، فيَكونُ إجماعًا، أخرَجَه سَعيدُ بنُ مَنصورٍ في سُننِه، ورُويَ عن عَمرِو بنِ شُعيبٍ عن أبيه عن جَدِّه «أنَّ عُمرَ قَضَى في الجائِفةِ إذا نفَذَتِ الجوفَ بأرشِ جائفَتينِ»؛ لأنه أنفَذَه مِنْ مَوضعينِ، فكانَ جائفَتينِ كما لو أنفَذَه بضَربتينِ، وما ذكَرَه غيرُ صَحيحٍ؛ فإنَّ الاعتبارَ بوُصولِ الجُرحِ إلى الجَوفِ لا بكَيفيةِ إيصالِه؛ إذْ لا أثَرَ لصُورةِ الفِعلِ مع التساوي في المعنَى، ولأنَّ ما ذَكَروهُ مِنْ الكَيفيةِ ليسَ بمَذكورٍ في خبَرٍ، وإنما العادةُ والغالبُ وقوعُ الجائفةِ هكذا، فلا يُعتبَرُ، كما

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 21، ص 351 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13045)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.