Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 21, halaman 356

  1. كتاب الجنايات والجراح
  2. أنواع الجنايات فيما دون النفس
  3. النوع الثاني: القصاص في الأطراف
  4. جفون العينين

والثاني عن عُمرَ بنِ عبدِ العزيزِ أنَّ عقْلَها خَمسُ مائةِ دينارٍ إنْ لم يَكنْ أُخذَ لها عَقلٌ (¬١).

جُفونُ العَينينِ:

جُفونُ العَينينِ أربَعةٌ تُحيطُ بالعَينينِ مِنْ أعلَى وأسفلَ، وتَحفظُهما مِنْ الأذَى، وتَجلبُ إليهِما النَّومَ، ويَكملُ بهنَّ جَمالُ الوَجهِ والعَينِ.

ولا قِصاصَ فيها؛ لأنه لا يُمكنُ استِيفاءُ المِثلِ فيها (¬٢).

واختَلفَ الفُقهاءُ في جُفونِ العَينينِ إذا استُؤصِلَتْ، هل فيها الديةُ أم لا؟

فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والشافِعيةُ والحَنبليةُ إلى أنَّ في كلِّ جَفنٍ رُبعَ الديَةِ؛ لأنها مِنْ تَمامِ الخِلقةِ فيها مَنفعةٌ وجَمالٌ تَألمَ بقَطعِها ويُخافُ على النفسِ مِنْ سِرايةِ الجِنايةِ عليها، فوجَبَ أنْ تَكملَ الديَةُ فيها كسائرِ الأعضاءِ ولا يمتنعَ، وإنْ كانَت تَبعًا أنْ تُساويَ مَتبوًعا في الديَةِ إذا اختُصَّتْ بزيادةِ جَمالٍ ومَنفعةٍ، كالأنفِ في الشمِّ، والأذُنينِ في السَّمعِ، فإذا ثبَتَ أنَّ فيها الديَةَ فسَواءٌ استُؤصلَتْ مِنْ صَغيرٍ أو كَبيرٍ أو بَصيرٍ، لأنَّ للضَّريرِ بها منفعةً وجَمالًا وإنْ كانَت مَنفعةُ البَصرِ بها أعَمَّ.

قالَ الماوَرديُّ ﵀: فأما القَودُ فإنْ أمكَنَ فيها ولم يَتعَدَّ ضَررُه إلى العَينينِ وجَبَ، وإنْ لم يُمكنْ سقَطَ، فإنْ قلَعَ جَفنًا واحدًا ففيه رُبعِ الديَةِ؛ لأنَّ كلَّ ذي عَددٍ مِنْ الأعضاءِ إذا كَملَتْ فيه الديةُ تَقسَّطتْ على عَددِها،

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 21، ص 356 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13050)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.