Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 21, halaman 359

  1. كتاب الجنايات والجراح
  2. أنواع الجنايات فيما دون النفس
  3. النوع الثاني: القصاص في الأطراف
  4. القصاص في الأنف

وفيهِ الدِّيةُ كامِلةً؛ لقَولِ النبيِّ ﷺ: «وفي الأنفِ إذا أُوعِبَ جَدعُه الدِّيةُ» (¬١).

قالَ الإمامُ ابنُ المُنذرِ ﵀: وأجمَعُوا على أنَّ الأنفَ إذا أُوعبَ جَدعًا الديةُ (¬٢).

والقِصاصُ مِنْ الأنفِ إذا كانَتِ الجِنايةُ عَمدًا كالقِصاصِ مِنْ سائرِ الأعضاءِ على ظاهِرِ كتابِ اللهِ ﷿ (¬٣).

وقالَ الإمامُ ابنُ هُبيرةَ ﵀: وأجمَعُوا على أنَّ الأنفَ بالأنفِ، وأجمَعُوا على أنَّ في الأنفِ إذا استُوعبَ جَذعًا الديةُ (¬٤).

وقالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: وأجمَعُوا على جَرَيانِ القِصاصِ في الأنفِ أيضًا؛ للآيةِ والمعنَى، ويُؤخذُ الكَبيرُ بالصَّغيرِ، والأَقنى (¬٥) بالأفطَسِ (¬٦)، وأنفُ الأشَمِّ (¬٧) بأنفِ الأخشَمِ (¬٨) الذي لا يَشمُّ؛ لأنَّ ذلكَ لعِلةٍ في الدِّماغِ والأنفُ صَحيحٌ، كما تُؤخذُ أُذنُ السَّميعِ بأُذنِ الأصمِّ، وإنْ كانَ بأنفِه جُذامٌ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 21، ص 359 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13053)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.