Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 21, halaman 368

  1. كتاب الجنايات والجراح
  2. أنواع الجنايات فيما دون النفس
  3. النوع الثاني: القصاص في الأطراف
  4. ذكر الخصي والعنين

وقالَ أبو الخطَّابِ: يُؤخذُ غيرُهما بهمَا في أحَدِ الوجهَينِ، وهو مَذهبُ الشافِعيِّ؛ لأنهُما عُضوانِ صَحيحانِ يَنقبضانِ ويَنبسطانِ، فيُؤخذُ بهمَا غيرُهما كذَكرِ الفَحلِ غيرِ العنِّينِ، وإنما عَدمُ الإنزالِ لذَهابِ الخِصيةِ، والعُنَّةُ لعِلةٍ في الظَّهرِ، فلَم يَمنعْ ذلكَ مِنْ القصاصِ بهمَا كأذنِ الأصمِّ وأنفِ الأخشَمِ.

وقالَ القاضِي: لا يُؤخذُ ذكَرُ الفَحلِ بالخَصيِّ؛ لتَحقُّقِ نقصِه والإياسِ مِنْ بُرئِه، وفي أخذِه بذكَرِ العِنينِ وَجهانِ:

أحَدُهما: يُؤخذُ به غيرُه؛ لأنه غيرُ مَأيوسٍ مِنْ زَوالِ عُنتِه، ولذلكَ يُؤجَّلُ سَنةً، بخِلافِ الخَصيِّ، والصَّحيحُ الأولُ، فإذا تَردَّدتِ الحالُ بينَ كَونِه مُساويًا للآخَرِ وعَدمِه لم يَجبِ القِصاصُ؛ لأنَّ الأصلَ عَدمُه، فلا يَجبُ بالشكِّ سيِّما وقد حَكَمْنا بانتفاءِ التَّساوي؛ لقيامِ الدَّليلِ على عُنتِه وثُبوتِ عَيبِه، ويُؤخذُ كلُّ واحِدٍ مِنْ الخَصيِّ والعِنينِ بمثلِه؛ لتَساويهِما، كما يُؤخذُ العَبدُ بالعَبدِ والذِّميُّ بالذميِّ.

فَصلٌ: ويُؤخذُ بَعضُه ببَعضِه، ويُعتبَرُ ذلكَ بالأجزاءِ دونَ المَساحةِ، فيُؤخذُ النِّصفُ بالنِّصفِ والرُّبعُ بالرُّبعِ، وما زادَ أو نقَصَ فبَحسبِ ذلكَ على ما ذكَرْناهُ في الأنفِ والأذنِ (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 21، ص 368 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13062)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.