Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 21, halaman 377

  1. كتاب الجنايات والجراح
  2. أنواع الجنايات فيما دون النفس
  3. النوع الثاني: القصاص في الأطراف
  4. القصاص في السن

وعن أنسٍ ﵁ قالَ: «كَسرَتِ الرُّبيِّعُ -وهي عمَّةُ أنسِ بنِ مالكٍ- ثَنيَّةَ جاريةٍ مِنْ الأنصارِ، فطلَبَ القَومُ القِصاصَ، فأَتَوا النبيَّ ﷺ فأمَرَ النبيُّ ﷺ بالقِصاصِ، فقالَ أنسُ بنُ النَّضْرِ عَمُّ أنسِ بنِ مالكٍ: لا واللهِ، لا تُكسَرُ سِنُّها يا رَسولَ اللهِ، فقالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: يا أنَسُ كِتابُ اللهِ القِصاصُ، فرَضِيَ القَومُ وقَبلُوا الأرشَ، فقالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: إنَّ مِنْ عِبادِ اللهِ مَنْ لو أقسَمَ على اللهِ لَأبَرَّهُ» (¬١).

قالَ الإمامُ ابنُ بطَّالٍ ﵀: قالَ اللهُ تعالَى: ﴿وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ﴾ [المائدة: ٤٥]، وأجمَعَ العُلماءُ أنَّ هذهِ الآيةَ في العَمدِ، فمَن أصابَ سِنَّ أحَدٍ عَمدًا ففيه القِصاصُ، على حَديثِ أنسٍ (¬٢).

وقالَ الإمامُ النَّوويُّ ﵀: وُجوبُ القِصاصِ في السنِّ، وهو مُجمَعٌ عليهِ إذا أقَلَّها كلَّها، فإنْ كسَرَ بعضَها ففيهِ وفي كَسرِ سائرِ العِظامِ خلافٌ مَشهورٌ للعُلماءِ، والأكثَرونَ على أنه لا قِصاصَ (¬٣).

وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ ﵀: أجمَعَ أهلُ العِلمِ على القصاصِ في السنِّ؛ للآيةِ وحَديثِ الرُّبيعِ، ولأنَّ القِصاصَ فيها مُمكنٌ؛ لأنها مَحدودةٌ في نَفسِها، فوجَبَ فيها القِصاصُ كالعَينِ، وتُؤخذُ الصَّحيحةُ بالصحيحةِ، وتُؤخذُ المَكسورةُ بالصَّحيحةِ؛ لأنه يَأخذُ بعضَ حقِّه، وهل يَأخذُ مع القِصاصِ أرشَ الباقي؟ فيه وَجهانِ ذكَرْناهُما فيما مضَى.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 21، ص 377 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13071)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.