Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 21, halaman 384

  1. كتاب الجنايات والجراح
  2. أنواع الجنايات فيما دون النفس
  3. النوع الثاني: القصاص في الأطراف
  4. القصاص في العظام

وعن عطاءِ بنِ أبي رَباحٍ وعامرٍ الشَّعبيِّ والحَسنِ البَصريِّ وابنِ شهابٍ الزهريِّ وإبراهيمَ النخَعيِّ وعُمرَ بنِ عبدِ العَزيزِ مثلُ ذلكَ، وهو قَولُ سُفيانَ الثوريِّ …

قالَ أبو عُمرَ: في هذا البابِ حَديثانِ مَرفوعانِ، أحَدُهما صَحيحٌ لا مَقالَ في إسنادِه، وهو حَديثُ أنسٍ، قِصةُ ثَنيةِ الرُّبيعِ.

حدَّثَنا عبدُ الوارثِ بنُ سُفيانَ قالَ: حدَّثَنا قاسمُ بنُ أصبَغَ قالَ: حَدَّثنا مُحمدُ بنُ وضَّاحٍ قالَ: حَدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شَيبةَ قالَ: حَدَّثنا أبو خالدٍ الأحمَرُ عن حُميدٍ عن أنَسٍ «أنَّ النبيَّ ﷺ أمَرَ بالقِصاصِ في السِّنِّ، وقالَ: كِتابُ اللهِ ﷿ القِصاصُ».

قالَ أبو عُمرَ: هذا حَديثٌ مُختصَرٌ وليسَ فيه حُجةٌ؛ لأنه قد يُحتملُ أنْ تكونَ السِّنُّ قُلِعتْ أو سَقطَتْ مِنْ ضَربةٍ، فإذا كانَ كذلكَ فلا خِلافَ في القِصاصِ، قالَ اللهُ ﷿: ﴿وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ﴾ [المائدة: ٤٥]، وإنما الخِلافُ في السنِّ تُكسَرُ هل فيها قِصاصٌ أم لا؟ وحَديثُ أنسٍ هذا مَحفوظٌ في كَسرِ السنِّ والقِصاصِ.

حدَّثَني عبدُ الوارثِ بنُ سُفيانَ وأحمَدُ بنُ قاسمٍ قالَا: حَدَّثنا قاسمُ ابنُ أصبغَ قالَ: حَدَّثنا الحارثُ بنُ أبي أسامةَ قالَ: حَدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ بكرٍ السَّهميِّ قالَ: حَدَّثني حُميدٌ عن أنسٍ «أنَّ الرُّبيِّعَ عمَّتَه كسَرَتْ ثَنيةَ جاريةٍ فطَلَبوا إليها العَفوَ فأبَوا، والأرشَ فأبَوا، فأتَوا رَسولَ اللهِ ﷺ فأبَوا إلا القِصاصَ، فأمَرَ رَسولُ اللهِ ﷺ بالقِصاصِ، فقالَ أنسُ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 21، ص 384 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13078)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.