Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 21, halaman 388

  1. كتاب الجنايات والجراح
  2. أنواع الجنايات فيما دون النفس
  3. النوع الثاني: القصاص في الأطراف
  4. القصاص في العظام

إلا أنْ يكونَ أشَلَّ رِجلَه فلا يَقدرُ أنْ يَمشيَ بها على الأرضِ ففيه دِيةُ الرِّجلِ كاملةً، أو يَشينُه بما يُنقصُ مَشيَه فله مِنْ الديةِ بقَدرِ ما نقَصَ منها.

وقالَ ابنُ القاسِمِ عن مالكٍ: وفي الظُّفرِ القِصاصُ إنْ استُطيعَ منه القَودُ.

ابنُ الموَّازِ: اختَلفَ فيه قولُ مالكٍ، وهذا أحَبُّ إلينا.

قالَ ابنُ عَبدوسٍ: يَنبغي أنْ يكونَ الظفُرُ كسِنِّ الصبيِّ؛ لأنه يَنبتُ. انتَهى

وقالَ ابنُ الحاجِبِ: ولو بَرِئَ العظمُ الخَطِرُ على غيرِ عَثمٍ فكالخَطأِ، فلا شَيءَ فيه سِوى الأدبِ في العَمدِ، بخِلافِ العَمدِ في غيرِه فإنه يُقادُ منه وإنْ بَرئَ على غيرِ عَثمٍ. انتهى

قالَ في «التَّوضِيح»: يعني أنَّ ما لا قِصاصَ فيه لخَطرِه لو بَرئَ على غيرِ عَيبٍ فلا شيءَ فيه، أمَّا القصاصُ فلِأنها مَخوفةٌ، وأما العِوضُ فلِأنَّ الشرعَ لم يُسَمِّ، نَعم يُؤدب القاضي المُتعمَد. انتهى

فائدةٌ: قالَ عياضٌ: العَثْمُ والعَثَلُ بالميمِ واللامِ معًا والعَينُ المُهملةُ المَفتوحةُ والثاءُ المُثلثةُ مَفتوحةً مع اللامِ وساكِنةٌ مع المِيمِ، وكِلاهُما بمعنًى، وهو الأثرُ والشَّينُ. انتهى مِنْ «التَّنبيهَات».

وقالَ أبو الحَسنِ: الضِّلعُ بالضَّادِ المُعجَمةِ مَكسورةً وفَتحِ اللامِ والتَّرقوةُ بفَتحِ التاءِ وضَمِّ القافِ غيرَ مَهموزٍ: أعلَى الصَّدرِ المُتصلِ بالعُنقِ، والزَّندُ بفَتحِ الزاي وبالنونِ (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 21، ص 388 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13082)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.