Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 21, halaman 390

  1. كتاب الجنايات والجراح
  2. أنواع الجنايات فيما دون النفس
  3. النوع الثاني: القصاص في الأطراف
  4. القصاص في الطرف بعد اندمال الجرح

العِلمِ، هكذا قالَ عطاءٌ والحَسنُ البَصريُّ ومالكٌ والثوريُّ والشافِعيُّ وأحمَدُ وإسحاقُ وأبو ثَورٍ .. (¬١).

وقالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: ولا يَجوزُ القِصاصُ في الطرَفِ إلا بعدَ اندِمالِ الجُرحِ في قَولِ أكثرِ أهلِ العلمِ، منهُم النخَعيُّ والثَّوريُّ وأبو حَنيفةَ ومالكٌ وإسحاقُ وأبو ثَورٍ، ورُويَ ذلكَ عن عَطاءٍ والحَسنِ.

وقالَ ابنُ المُنذرِ: كلُّ مَنْ نَحفظُ عنه مِنْ أهلِ العِلمِ يَرى الانتِظارَ بالجُرحِ حتَّى يَبرأَ (¬٢).

لكنْ ذهَبَ الشافِعيةُ والحَنابلةُ في قَولٍ مُخرَّجٍ ذكَرَه ابنُ قُدامةَ إلى أنه يَجوزُ استِيفاءُ القِصاصِ قبلَ الاندِمالِ؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ قالَ للرَّجلِ: «عَصيتَني فأبعَدَكَ اللهُ وبطَلَ جُرحُكَ»، فدَلَّ على جوازِ الاقتِصاصِ.

قالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: ويَتخرجُ لنا أنه يَجوزُ الاقتصاصُ قبلَ البُرءِ بناءً على قَولِنا: إنه إذا سَرَى إلى النَّفسِ يفعَلُ كما فعلَ، وهذا قولُ الشافِعيِّ … ولأنَّ القِصاصَ مِنْ الطرَفِ لا يَسقطُ بالسِّرايةِ، فوجَبَ أنْ يَملكَه في الحالِ كما لو بَرأَ (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 21، ص 390 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13084)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.