Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 21, halaman 393

  1. كتاب الجنايات والجراح
  2. أنواع الجنايات فيما دون النفس
  3. النوع الثالث: إبطال المنافع بلا شق ولا إبانة

سِرايةُ الجِنايةِ:

اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّ الإنسانَ إذا جرَحَ غيرَه فسَرَى إلى نَفسِه أنه يُؤاخَذُ بها.

قالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: وسِرايةُ الجِنايةِ مَضمونةٌ بلا خِلافٍ؛ لأنها أثرُ الجِنايةِ، والجِنايةُ مَضمونةٌ، فكذلكَ أثَرُها (¬١).

وقالَ ابنُ القَيمِ ﵀: سِرايةُ الجِنايةِ مَضمونةٌ بالاتِّفاقِ (¬٢).

وقالَ الإمامُ الكاسانِيُّ ﵀: وبالسِّرايةِ يَتبيَّنُ أنه لا مُوجبَ بهذه الجِراحةِ؛ لأنَّ عندَ السِّرايةِ يَجبُ مُوجبُ القَتلِ بالإجماعِ، وهو القِصاصُ إنْ كانَ عَمدًا، والديةُ إنْ كانَ خَطأً (¬٣).

النَّوعُ الثالِثُ: إبطَالُ المنافعِ بلا شَقٍّ ولا إبانةٍ:

إذا اعتَدَى إنسانٌ بالضَّربِ على آخَرَ وجنَى على مَنافعِ البدنِ، وذلكَ بإتلافِ مَنفعةِ العُضوِ معَ بقاءِ العُضوِ، كمَن اعتَدَى على غَيرِه فأتلَفَ سمْعَه أو بصَرَه أو ذوْقَه وما أشبَهَ ذلكَ فقد اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّ الإنسانَ إذا جَنَى على آخَرَ جِنايةً بأنْ ضرَبَه فذهَبَ سَمعُه أو بَصرُه أو ضرَبَ يَدَه فشَلَّها أنَّ فيه الديةَ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 21، ص 393 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13087)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.