Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 21, halaman 395

  1. كتاب الجنايات والجراح
  2. أنواع الجنايات فيما دون النفس
  3. النوع الثالث: إبطال المنافع بلا شق ولا إبانة

ولا يُنظرُ هنا لكَونِه يُستطاعُ فِعلُ الشَّللِ بدونِ الضَّربِ أم لا، ولعَلَّ الفرقَ بينَه وبينَ ما قبلَه نُدورُ الشلَلِ عن الضَّربِ، بخِلافِ ذَهابِ البَصرِ (¬١).

وقالَ الشافِعيةُ: النوعُ الثالثُ: إبطالُ المَنافعِ: وهي لا تَفوتُ بالمُباشَرةِ لها، بل تَبعًا لمَحلِّها أو لمُجاورِها، فإنْ أذهَبَ ضَوءَ عَينيهِ -بفَتحِ الضادِ وضَمِّها- بهاشِمةٍ أو نحوِها ممَّا لا قِصاصَ فيه أذهَبَه مِنْ الجاني بكافورٍ أو بتَقريبِ حَديدةٍ حاميةٍ مِنْ حَدَقتِه أو بنحوِهما، وفي الهاشِمةِ أرشُها؛ لتعذُّرِ القصاصِ فيها، وإنْ أذهَبَه بمُوضِحةٍ وكذا بلَطمةٍ تُذهِبُ الضوءَ غالبًا اقتُصَّ بمِثلِ فعلِه، فإنْ لم يَذهبْ أذهَبَه بكافورٍ أو نحوِه، فإنْ لم يُمكنْ إذهابُه إلا بإذهابِ الحَدقةِ سقَطَ القصاصُ ووجَبَتِ الديةُ؛ لأنه لا يَجوزُ أنْ يَستوفِيَ أكثَرَ مِنْ حقِّه، وتَقييدُ ما ذُكرَ بضَوءِ العَينينِ ليسَ بقَيدٍ، بل ضَوءُ إحداهُما كذلكَ، إلا في مَسألةِ اللَّطمةِ؛ لأنه ربَّما لطَمَه فأذهَبَ ضَوءَ عَينيهِ معًا، بل يُذهبُه بالمُعالَجةِ إنْ أمكَنَ، وإلا فالدِّيةُ.

والسَّمعُ والشمُّ والذوقُ والكَلامُ والبَطشُ لا العَقلُ كالبَصرِ في أنَّ إبطَالَها يُوجبُ القصاصَ بالسِّرايةِ؛ لأنَّ لها مَحالَّ مَضبوطةً ولأهلِ الخِبرةِ طُرقًا في إبطَالِها، بخِلافِ العَقلِ؛ لتعذُّرِ إزالتِه بالسِّرايةِ؛ إذ لا يُوثَقُ بالمُعالَجةِ ممَّا يُزيلُه، ولاختِلافِ الناسِ في مَحلِّه.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 21، ص 395 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13089)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.