Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 21, halaman 413

  1. كتاب الديات
  2. أنواع القتل الذي تجب فيه الدية
  3. النوع الأول: الدية في قتل العمد
  4. دية العمد في مال الجاني

قالَ الإمامُ ابنُ المُنذرِ ﵀: وأجمَعُوا على أنَّ العاقِلةَ لا تَحملُ دِيةَ العَمدِ، وأنها تَحملُ ديةَ الخَطأِ (¬١).

وقالَ الإمامُ القُرطبيُّ ﵀: أجمَعَ العُلماءُ على أنَّ العاقِلةَ لا تَحملُ دِيةَ العَمدِ، وأنها في مالِ الجاني (¬٢).

وقالَ الإمامُ الماوَرديُّ ﵀: لا خِلافَ أنَّ دِيةَ العَمدِ لا تَحملُها العاقِلةُ، سَواءٌ وجَبَ فيها القَودُ أو لم يَجبْ، كجِنايةِ الوالدِ على الوَلدِ وما لا قِصاصَ فيه مِنْ الجائفةِ وسائرِ الجِراحِ، وتَكونُ الدِّيةُ حالَّةً في مالِ الجاني.

وقالَ أبو حَنيفةَ: «ما لا قِصاصَ فيه مِنْ العَمدِ تَجبُ الدِّيةُ فيه على الجاني مُؤجَّلةً كالخَطأِ»، وهذا خَطأٌ لأمورٍ:

أحَدُها: أنَّ سُقوطَ القَودِ في العَمدِ لا يُوجِبُ تأجيلَ ديَتِه كسُقوطهِ بالعَفوِ.

والثَّاني: أنْ غُرمَ المُتلَفِ إذا لم يَدخلْه التحمُّلُ حَلَّ كالأموالِ.

والثالثُ: أنه لمَّا لم يَتعجَّلْ دِيةَ الخَطأِ باختِلافِ أحوالِه لم تَتأجَّلْ دِيةُ العَمدِ باختِلافِ أحوالِه (¬٣).

وقالَ الإمامُ ابنُ عبدِ البَرِّ ﵀: مالكٌ عن ابنِ شِهابٍ أنه قالَ: مضَتِ السُّنةُ أنَّ العاقِلةَ لا تَحملُ شَيئًا مِنْ دِيةِ العَمدِ، إلا أنْ يَشاؤُوا ذلكَ.

مالكٌ عن يَحيَى بنِ سَعيدٍ مثلُ ذلكَ، قالَ مالِكٌ: إنَّ ابنَ شِهابٍ قالَ:

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 21، ص 413 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13106)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.