Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 21, halaman 415

  1. كتاب الديات
  2. أنواع القتل الذي تجب فيه الدية
  3. النوع الأول: الدية في قتل العمد
  4. الدية في قتل العمد مغلظة

عليهِ وقيامِ عُذرِه تَخفيفًا عنه ورِفقًا به، والعامِدُ لا عُذرَ له، فلا يَستحقُّ التَّخفيفَ ولا يُوجَدُ فيه المَعنى المُقتضِي للمُواساةِ في الخَطأِ.

إذا ثبَتَ هذا فإنها تَجبُ حالَّةً، وبهذا قالَ مالِكٌ والشافِعيُّ.

وقالَ أبو حَنيفةَ: تَجبُ في ثَلاثةِ سِنينَ؛ لأنها ديَةُ آدَميٍّ، فكانَتْ مُؤجَّلةً كدِيةِ شبهِ العَمدِ.

ولنا: إنَّ ما وجَبَ بالعَمدِ المَحضِ كانَ حالًّا كالقِصاصِ وأرشِ أطرافِ العَبدِ، ولا يُشبهُ شِبهَ العَمدِ؛ لأنَّ القاتلَ مَعذورٌ لكَونِه لم يَقصدِ القتلَ، وإنما أفضَى إليه مِنْ غيرِ اختيارٍ منه، فأشبَهَ الخَطأَ، ولهذا تَحملُه العاقِلةُ، ولأنَّ القَصدَ التَّخفيفُ على العاقِلةِ الذينَ لم تَصدرْ منهُم جِنايةٌ، وحَمَلوا أداءَ مالٍ مُواساةً، فالأرفَقُ بحالِهم التَّخفيفُ عنهُم، وهذا مَوجودٌ في الخَطأِ وشِبهِ العَمدِ على السَّواءِ، وأما العَمدُ فإنما يَحملُه الجاني في غيرِ حالِ العُذرِ، فوجَبَ أنْ يكونَ مُلحَقًا ببَدلِ سائرِ المُتلَفاتِ، ويُتصوَّرُ الخِلافُ معَه فيما إذا قتَلَ ابنَه أو قتَلَ أجنَبيًّا وتَعذَّرَ استيفاءُ القِصاصِ لعَفوِ بعضِهم أو غيرِ ذلكَ (¬١).

الدِّيةُ في قَتلِ العَمدِ مُغلَّظةٌ:

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ الدِّيةَ في قَتلِ العَمدِ مُغلَّظةٌ، وتكونُ حالَّةً وفي مالِ الجاني إجماعًا.

فهي مُغلَّظةٌ مِنْ ثَلاثةِ أوجُهٍ: كَونُها على الجاني، وحالَّةً، ومِن جِهةِ السِّنِّ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 21، ص 415 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.