Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 21, halaman 456

  1. كتاب الديات
  2. أنواع القتل الذي تجب فيه الدية
  3. النوع الثالث: الدية في قتل شبه العمد
  4. مقدار الديات
  5. ثالثا: دية الخنثى المشكل

ورُويَ أيضًا عن النبيِّ ﵊ مِنْ مُرسَلِ عَمرِو بنِ شُعيبٍ عن أبيهِ وعِكرمةَ.

وقد رَأى قَومٌ أنَّ قولَ الصحابيِّ إذا خالَفَ القِياسَ وجَبَ العَملُ به؛ لأنه يُعلَمُ أنه لم يَتركِ القَولَ به إلا عن تَوقيفٍ، لكنْ في هذا ضَعفٌ؛ إذ كانَ يُمكِنُ أنْ يَتركَ القولَ به إما لأنه لا يرَى القياسَ، وإما لأنه عارَضَه في ذلكَ قياسٌ ثانٍ أو قلَّدَ في ذلكَ غيرَه، فهذه حالُ ديَاتِ جِراحِ الأحرارِ والجِناياتِ على أعضائِها الذُّكورِ منها والإناثِ (¬١).

ثالِثًا: ديَةُ الخُنثىَ المشكِلِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في ديَةِ الخُنثَى المُشكِلِ الذي لم يَتبينْ بعدُ هل هو ذكَرٌ أم أُنثى إذا جُنِيَ عليهِ، هل تكونُ مثلَ ديَةِ المَرأةِ؟ أم تكونُ نِصفَ ديَةِ ذَكرٍ ونصفَ دِيةِ أُنثى؟

فذهَبَ الحَنفيةُ إلى أنَّ ديَةَ الخُنثَى المُشكِلِ إذا قُتلَ خَطأً وجبَتْ دِيةُ المَرأةِ، ويُوقَفُ الباقي إلى التَّبيينِ، وكذا فيما دُونَ النَّفسِ (¬٢).

وذهَبَ الشافِعيةُ إلى أنَّ ديَةَ الخُنثَى المُشكِلِ نَفسُ ديَةِ المَرأةِ؛ لأنه يَقينٌ، وما زادَ مَشكوكٌ فيهِ، فلا تَجبُ بالشكِّ (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 21، ص 456 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.