Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 21, halaman 473

  1. كتاب الديات
  2. تتعدد الغرة بتعدد الأجنة
  3. إذا أسقطت مضغة

وسواءٌ كانَ الانفِصالُ عن ضَربٍ أو تَخويفٍ أو شَمِّ شَيءٍ، بشَرطِ أنْ تَشهدَ البيِّنةُ أنها مِنْ التخويفِ أو الشمِّ لَزمَتِ الفِراشَ إلى أنْ أسقَطتْ، وتَشهدُ البيِّنةُ على السَّقطِ أيضًا، والمُرادُ بالعَلقةِ الدمُ المُجتمِعُ الذي إذا صُبَّ عليهِ الماءُ الحارُّ لا يَذوبُ، لا الدمُ المُجتمِعُ الذي إذا صُبَّ عليهِ الماءُ الحارُّ يَذوبُ؛ لأنَّ هذا لا شيءَ فيه، فلا يُقدَّرُ قبلَ المُبالغةِ، وإنما يُقدَّرُ قبلَها المُضغةُ، أي: وإنْ لم يَكنْ عَلقةً بل كانَ مُضغةً (¬١).

إذا أسقَطتْ مُضغةً:

اختَلفَ الفُقهاءُ في المَرأةِ إذا ضُربَتْ أو شَمَّتْ شَيئًا فأسقَطتْ مُضغةً؟

والمُضغةُ: اللَّحمُ، وهو أولُ أحوالِ الجِسمِ، سُمِّيتْ مُضغةً لأنها بقَدرِ ما يُمضغُ مِنْ اللَّحمِ.

فذهَبَ الإمامُ أبو حَنيفةَ إلى أنَّ فيها حُكومةً، قالَ ابنُ عابدِينَ: وفي الشُّمنيِّ: ولو ألقَتْ مُضغةً ولم يَتبينْ شَيءٌ مِنْ خَلقِه فشَهدَتْ ثِقاتٌ مِنْ القَوابلِ أنه مَبدَأُ خَلقِ آدَميٍّ ولو بَقيَ لتَصوَّرَ فلا غُرةَ فيه، وتجبُ فيه عندَنا حُكومةٌ (¬٢).

وذهَبَ الإمامُ مالكٌ إلى أنه يَجبُ فيها غُرةٌ.

وذهَبَ الإمامُ الشافِعيُّ إلى أنه ليسَ فيها شيءٌ (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 21، ص 473 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13166)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.