Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 21, halaman 480

  1. كتاب الديات
  2. تتعدد الغرة بتعدد الأجنة
  3. على من تجب الغرة؟

وقالَ ابنُ المُنذرِ ﵀: وقيمةُ الغُرةِ عندَ الشافِعيِّ خَمسٌ مِنْ الإبلِ، وفي قَولِ أهلِ الكُوفةِ: خَمسُ مائةِ دِرهمٍ.

وفي قَولِ أهلِ المَدينةِ: ستُّمائةِ دِرهمٍ، وقَصدُهم في ذلكَ نصفُ عُشرِ ديةِ الأبِ، وهو عُشرُ ديَةِ الأمِّ (¬١).

على مَنْ تَجبُ الغُرَّةُ؟

اختَلفَ الفُقهاءُ في الغرَّةِ إذا وجَبَتْ، هل تَجبُ على الجاني؟ أم على عاقِلتِه؟

فذهَبَ الحَنفيةُ والشافِعيةُ إلى أنَّ الغرَّةَ إذا وجَبَتْ فهي على العاقِلةِ لا على الجاني؛ لأنها جِنايةُ خَطأٍ، فوجَبَتْ على العاقلةِ.

ولِما رُويَ أيضًا عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ ﵄ «أنَّ النبيَّ ﷺ جعَلَ في الجَنينِ غُرَّةً على عاقِلةِ القاتِلةِ، وبرَّأَ زوْجَها وولَدَها» (¬٢) (¬٣).

وذهَبَ المالِكيةُ إلى أنها تكونُ على الجاني.

قالَ الإمامُ النَّوويُّ ﵀: ومتَى وجَبَتِ الغُرةُ فهي على العاقلةِ لا على الجاني، هذا مَذهبُ الشافِعيِّ وأبي حَنيفةَ وسائرِ الكُوفيِّينَ ﵃، وقالَ مالكٌ والبَصريُّونَ: تَجبُ على الجاني (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 21، ص 480 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13173)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.