Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 21, halaman 482

  1. كتاب الديات
  2. تتعدد الغرة بتعدد الأجنة
  3. الكفارة في قتل الجنين

الكفَّارةُ في قَتلِ الجَنينِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في الجاني على الجَنينِ، هل تَجبُ عليهِ كفَّارةٌ أم لا؟

فذهَبَ الحَنفيةُ إلى أنه لا يَجبُ عليهِ كفَّارةٌ؛ لأنَّ اللهَ تعالَى قرَنَ إيجابَ الكفَّارةِ بوُجوبِ الدِّيةِ بقَولِه: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ﴾ [النساء: ٩٢]، والجَنينُ لا ديَةَ فيه ولا كفَّارةَ فيه (¬١).

وذهَبَ المالِكيةُ إلى أنه لا كفَّارةَ فيه، ولكنِ استَحسنَها مالِكٌ ولم يُوجبْها؛ لأنَّ الكفَّارةَ لمَّا لم تَجبْ عندَه في العَمدِ وتَجبُ في الخَطأِ وكانَ هذا مُتردِّدًا عندَه بينَ العَمدِ والخَطأِ استَحسنَ فيه الكفَّارةَ ولم يُوجبْها (¬٢).

وذهَبَ الشافِعيةُ إلى أنَّ الجاني يَلزمُه الكفَّارةُ (¬٣).

وقالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: وعلى كلِّ مَنْ ضرَبَ ممَّن ذكَرْتُ عِتقُ رقبةٍ مُؤمنةٍ، سَواءٌ كانَ الجَنينُ حيًّا أو مَيتًا، هذا قَولُ أكثرِ أهلِ العِلمِ، منهُم الحَسنُ وعطاءٌ والزهريُّ والحَكمُ ومالكٌ والشافِعيُّ وإسحاقُ.

قالَ ابنُ المُنذرِ: كلُّ مَنْ نَحفظُ عنه مِنْ أهلِ العِلمِ أوجَبَ على ضارِبِ بطنِ المَرأةِ تُلقي جَنينًا الرقبةَ مع الغُرةِ، ورُويَ ذلكَ عن عُمرَ ﵁.

وقالَ أبو حَنيفةَ: لا تَجبُ الكفَّارةُ؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ لم يُوجِبِ الكفَّارةَ حينَ أوجَبَ الغرَّةَ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 21، ص 482 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13175)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.