Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 2, halaman 605

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في صلاة الجماعة
  3. فصل في أحكام الإمامة
  4. شروط الإمامة
  5. د- الذكورة

ذلك، كالعُريانِ، فإن صلَّت بينَ أيديهِنَّ احتَمَلَ أن يَصحَّ؛ لأنَّه مَوقِفٌ في الجُملةِ، ولهذا كانَ مَوقِفًا لِلرِّجالِ، واحتَمَلَ ألَّا يَصحَّ؛ لأنَّها خالَفَت مَوقِفَها، أشبَهَ ما لو خالَفَ الرَّجلُ مَوقِفَه (¬١).

وقالَ اللَّخمِيُّ ﵀: فأمَّا إمامَتُها النِّساءَ، فالصَّوابُ جَوازُها ابتِداءً، عندَ عدمِ مَنْ يَؤُمُّهُنَّ مِنْ الرِّجالِ، وذلك أحسَنُ مِنْ صَلاتِهنَّ أفذاذًا، ويُكرَه مع وُجودِ مَنْ يَؤُمُّهُنَّ مِنْ الرِّجالِ، فإن فَعَلنَ أجزَأَت صَلاتُهنَّ؛ لتَساوِي حالِهنَّ؛ ولأنَّه لم يأتِ أثَرٌ عن النَّبيِّ ﷺ بمَنعِ إمامَتِهنَّ (¬٢).

وقال ابنُ رُشدٍ ﵀: اختَلَفوا في إمامةِ المَرأةِ، فالجُمهورُ على أنَّه لا يَجوزُ أن تَؤُمَّ الرِّجالَ، واختَلَفوا في إمامَتِها النِّساءَ، فأجازَ ذلك الشافِعيُّ، ومنعَ ذلك مالِكٌ، وشَذَّ أبو ثَورٍ والطَّبريُّ، فأجازا إمامَتَها على الإطلاقِ، وإنَّما اتَّفق الجُمهورُ على مَنعِها أن تَؤُمَّ الرِّجالَ؛ لأنَّه لو كانَ جائِزًا لَنُقِلَ ذلك عن الصَّدرِ الأوَّلِ، ولأنَّه أيضًا لمَّا كانَت سُنَّتُهنَّ في الصَّلاةِ التأخيرَ عن الرِّجالِ، عُلم أنَّه ليس يَجوزُ لَهنَّ التَّقَدُّمُ عليهم؛ لقولِه ﵊: «أخِّرُوهُنَّ حيثُ أخرَهُنَّ اللهُ»، ولذلك أجازَ بَعضُهم إمامَتَها النِّساءَ؛ إذا كُنَّ مُتَساوِياتٍ في المَرتَبةِ في الصَّلاةِ، مع أنَّه أيضًا نُقِلَ ذلك عن بعضِ الصَّدرِ الأوَّلِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 2، ص 605 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1318)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.