Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 21, halaman 489

  1. كتاب الديات
  2. تتعدد الغرة بتعدد الأجنة
  3. حكم إسقاط الجنين
  4. الحالة الثانية: أن يكون قبل نفخ الروح

أنَّ الولدَ مُسلمٌ اعتبارًا بالدارِ، وعندَ هذا فلا شكَّ في احتِرامِه، لا سِيَّما إذا قصَدَ بالوطءِ قهْرَها، فإنه يَملكُها كما قالَه القاضي الحُسينُ وغيرُه. اه ما قالَه الزَّركشيُّ.

وقالَ الدَّميريُّ: لا يَخفى أنَّ المرأةَ قد تَفعلُ ذلكَ بحَملِ زنًا وغيرِه، ثم هيَ إمَّا أمَةٌ فعَلَتْ ذلكَ بإذنِ مَولاها الواطئِ لها، وهي مَسألةُ الفُراتِيِّ، أو بإذنِه وليسَ هو الواطئُ، وهي صُورةٌ لا تَخفى، والنَّقلُ فيها عَزيزٌ، وفي مَذهبِ أبي حَنيفةَ شَهيرٌ.

ففِي «فتَاوى قاضِي خانْ» وغيرِه أنَّ ذلكَ يَجوزُ، وقد تكلَّمَ الغَزاليُّ عليها في «الإحيَاء» بكَلامٍ مَتينٍ، غيرَ أنه لم يُصرِّحْ بالتحريمِ. اه

قالَ الرَّمليُّ: والراجِحُ تَحريمُه بعدَ نَفخِ الرُّوحِ مُطلَقًا، وجَوازُه قبلَه (¬١).

وقالَ شِهابُ الدِّينِ القَليوبيُّ ﵀: نَعم يَجوزُ إلقاؤُه ولو بدَواءٍ قبلَ نفخِ الرُّوحِ فيه، خِلافًا للغزاليِّ (¬٢).

وذهَبَ المالِكيةُ في المُعتمَدِ عندَهم إلى أنه يَحرمُ إسقاطُ الجَنينِ مُطلَقًا، سواءٌ كانَ قبلَ الأربَعينَ أو بعدَها.

قالَ الدِّرديرُّ ﵀: ولا يَجوزُ إخراجُ المَنيِّ المُتكوِّنِ في الرحمِ ولو قبلَ الأربَعينَ يومًا، وإذا نُفخَتْ فيه الرُّوحُ حَرُمَ إجماعًا.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 21، ص 489 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.