Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 21, halaman 493

  1. كتاب الديات
  2. تتعدد الغرة بتعدد الأجنة
  3. حكم إسقاط الجنين
  4. الحالة الثانية: أن يكون قبل نفخ الروح

خَلْقًا آخَرَ﴾ [المؤمنون: ١٤]، قالَ: وهذا حَلَّتْه الرُّوحُ؛ لأنَّ ما لم تَحِلَّه لا يُبعَثُ، فقدْ يُؤخَذُ منه: لا يَحرمُ إسقاطُه، وله وَجهٌ (¬١).

وسُئلَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميةَ ﵀ عن امرأةٍ حاملٍ تَعمَّدتْ إسقاطَ الجَنينِ إما بضَربٍ وإما بشُربِ دَواءٍ، فما يَجبُ عليها؟

فأجابَ: يَجبُ عليهَا بسُنةِ رَسولِ اللهِ واتِّفاقِ الأئمَّةِ غُرةٌ عَبدٌ أو أمَةٌ، تكونُ هذه الغرَّةُ لوَرثةِ الجَنينِ غيرِ أمِّه، فإنْ كانَ له أبٌ كانَت الغرَّةُ لأبيه، فإنْ أحَبَّ أنْ يُسقطَ عن المرأةِ فله ذلكَ، وتكونُ قيمةُ الغُرةِ عُشرَ ديَةٍ أو خَمسينَ دينارًا، وعليهَا أيضًا عندَ أكثَرِ العُلماءِ عِتقُ رَقبةٍ، فإنْ لم تَجدْ صامَتْ شَهرينِ مُتَتابعينِ، فإنْ لم تَستطعْ أطعَمَتْ سِتينَ مِسكينًا (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 21، ص 493 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13186)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.