Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 21, halaman 498

  1. كتاب الديات
  2. فصل في دية الجنايات فيما دون النفس
  3. أولا: الجراحات
  4. الضرب الأول: الجرح الواقع على الرأس والوجه، وتسمى الشجاج

قالَ أبو عُمرَ: قوله: «إنه ليسَ فيما دونَ الموضِحةِ عقلٌ مسمًّى وإنما فيه حُكومةٌ يَجتهدُ فيها الحاكِمُ»، وهو قولُ الشافِعيِّ وأبي حَنيفةَ وقولُ أكثَرِ العُلماءِ (¬١).

السادِسةُ: المُوضِحةُ: وهي التي تُوضِحُ العَظمَ، أي تُبيِّنُه، وفيها نِصفُ عُشرِ دِيةِ صاحِبها، ففيها لحُرِّ ذَكرٍ مُسلمٍ غيرِ جَنينٍ خَمسةُ أبعِرةٍ، فتُراعَى هذه النِّسبةُ في حَقِّ غيرِه مِنْ المَرأةِ والكِتابيِّ وغَيرِهما، ويجبُ ذلك على العاقِلةِ في الخطأِ، وإنْ أدَّى مِنْ الإبلِ أدَّى في موضِحةِ الرَّجلِ خَمسًا من الإبلِ، وفي المَرأةِ نِصفُ ذلك؛ لأنَّ في كِتابِ عمرِو بنِ حَزمٍ: «وفي المُوضِحةِ خَمسٌ مِنْ الإبلِ» (¬٢).

قالَ ابنُ المُنذرِ ﵀: وأجمَعوا على أنَّ في المُوضِحةِ خَمسًا مِنْ الإبلِ، وأجمَعُوا على أنَّ المُوضحةَ تكونُ في الرأسِ والوَجهِ (¬٣).

وقالَ أبو عُمرَ ابنُ عبدِ البَرِّ ﵀: الموضِحةُ في الوَجهِ والرأسِ مُجتمَعٌ عليها، يَشهدُ الكافَّةُ مِنْ العُلماءِ أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ وقَّتَ فيها نِصفَ عُشرِ الدِّيةِ، وأجمَعوا على ذلك (¬٤).

وقالَ أيضًا: لا يَختلفونَ أنَّ الموضِحةَ فيها خَمسٌ مِنْ الإبلِ على ما في كتابِ عَمرِو بنِ حزمٍ أيضًا، والموضِحةُ عندَهم هي التي تُوضِحُ عن العَظمِ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 21، ص 498 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13191)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.