Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 21, halaman 500

  1. كتاب الديات
  2. فصل في دية الجنايات فيما دون النفس
  3. أولا: الجراحات
  4. الضرب الأول: الجرح الواقع على الرأس والوجه، وتسمى الشجاج

وما سَمعتُ أحَدًا قالَه غيرَه، وقالَ أشهَبُ: لا يُزادُ لشَينِها شيءٌ، كانَتْ في الوجهِ أو في الرأسِ (¬١).

وقالَ الإمامُ القُرطبيُّ ﵀: ولا يَختلفُ العُلماءُ أنَّ المُوضِحةَ فيها خَمسٌ مِنْ الإبلِ على ما في حَديثِ عَمرِو بنِ حَزمٍ، وفيه: «وفي المُوضِحةِ خَمسٌ»، وأجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ الموضِحةَ تكونُ في الرأسِ والوَجهِ (¬٢).

وقالَ الإمامُ ابنُ رُشدٍ ﵀: وأما الموضِحةُ فجَميعُ الفقهاءِ على أنَّ فيها إذا كانَت خَطأً خَمسًا مِنْ الإبل، وثبَتَ ذلكَ عن رَسولِ اللهِ ﷺ في كِتابِه لعَمرِو بنِ حَزمٍ، ومِن حَديثِ عمرِو بنِ شُعيبٍ عن أبيه عن جَدَّه أنَّ النبيَّ ﷺ قالَ: «في الموضِحةِ خَمسٌ»، يعني مِنْ الإبلِ.

واختَلفَ العلماءُ في مَوضعِ المُوضحةِ مِنْ الجَسدِ، بعدَ اتِّفاقِهم على ما قُلنا، أعنِي: على وُجوبِ القِصاصِ في العَمدِ، ووُجوبِ الدِّيةِ في الخَطأِ منها.

فقالَ مالكٌ: لا تكونُ الموضِحةُ إلا في جِهةِ الرَّأسِ والجَبهةِ والخَدَّينِ واللَّحيِ الأعلى، ولا تكونُ في اللَّحيِ الأسفلِ؛ لأنه في حُكمِ العُنقِ، ولا في الأنفِ.

وإما الشافِعيُّ وأبو حَنيفةَ فالموضِحةُ عندَهُما في جَميعِ الوجهِ والرأسِ، والجُمهورُ على أنها لا تكونُ في الجَسدِ، وقالَ الليثُ وطائِفةٌ: تكونُ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 21، ص 500 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13193)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.