Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 21, halaman 513

  1. كتاب الديات
  2. فصل في دية الجنايات فيما دون النفس
  3. النوع الثاني: الدية في الأطراف

النَّوعُ الثاني: الدِّيةُ في الأطرافِ:

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ الأطرافَ إذا جُنيَ عليها بالخَطأِ أنَّ فيها الدِّيةَ.

واتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّ كلَّ عُضوٍ لم يَخلقِ اللهُ تعالَى في الإنسانِ منه إلا واحِدًا كاللسانِ والأنفِ والذكَرِ والصُّلبِ ففيهِ ديَةٌ كامِلةٌ؛ لأنَّ إتلافَه إذهابُ مَنفعةِ الجِنسِ، وإذهابُها كإتلافِ النَّفسِ.

وما فيهِ منه شَيئانِ كاليدَينِ والرِّجلينِ والعَينينِ والأذُنينِ والمِنخرينِ والشَّفتينِ والخِصيتينِ والثَّديينِ والأليَتينِ ففيهِما الدِّيةُ كامِلةً؛ لأنَّ في إتلافها إذهابُ مَنفعةِ الجِنسِ، وفي إحداهُما نصفٌ؛ لأنَّ في إتلافِه إذهابُ نصفِ مَنفعةِ الجِنسِ.

والأصلُ في ذلك حَديثُ النَّسائيِّ ومالكٍ في «المُوطَّأ»: «أنه ﷺ كتَبَ لعَمرِو بنِ حَزمٍ كِتابًا إلى أهلِ اليَمنِ فيهِ الفَرائضُ والسُّننُ والدِّيَاتُ، وقالَ فيه: أنَّ في النَّفسِ مِائةً مِنْ الإبلِ، وفي الأنفِ إذا أُوعَى جَدعًا مِائةٌ مِنْ الإبلِ، وفي المَأمومةِ ثُلثُ الدِّيةِ، وفي الجائِفةِ مِثلُها، وفي العَينِ خَمسونَ، وفي اليَدِ خَمسونَ، وفي الرِّجلِ خَمسونَ، وفي كُلِّ أُصبعٍ ممَّا هُنالكَ عَشرٌ مِنْ الإبلِ، وفي السّنِّ خَمسٌ، وفي المُوضِحةِ خَمسٌ» (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 21، ص 513 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13206)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.