Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 21, halaman 521

  1. كتاب الديات
  2. فصل في دية الجنايات فيما دون النفس
  3. النوع الثاني: الدية في الأطراف
  4. دية جفون العينين

للعينَينِ، فلَم تَجبْ فيها الدِّيةُ الواجبةُ في العينَينِ؛ لأنَّ حُكمَ التَّبعِ أخَفُّ مِنْ حُكمِ المَتبوعِ.

جاءَ في «المُدوَّنة الكُبرَى»: (قُلتُ): أرَأيتَ جُفونَ العينَينِ أَفيها الدِّيةُ في قَولِ مالِكٍ؟ (قالَ): ليسَ في الجُفونِ إلا الاجتهادُ، (قلتُ): وأشفارُ العَينينِ كذلكَ في قَولِ مالكٍ إنما فيهما الاجتهادُ؟ (قالَ): نعَم، (قلت): أرَأيتَ الحاجِبينِ فيهما الدِّيةُ أم لا؟ (قالَ): قالَ مالكٌ: ليسَ فيهما إلا الحُكومةُ إذا لم يَنبتَا (¬١).

وقالَ الإمامُ ابنُ هُبيرةَ ﵀: وأجمَعوا على أنَّ في الأجفانِ الأربَعةِ الدِّيةَ كامِلةً، وفي كلِّ واحِدٍ منها رُبعُ الدِّيةِ، إلا مالِكًا فإنه قالَ: فيها حُكومةٌ (¬٢).

وقالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: مَسألةُ: قالَ: (وفي الأشفارِ الأربَعةِ الدِّيةُ، وفي كلِّ واحِدٍ منهُما ربعُ الدِّيةِ).

يَعني أجفانَ العينَينِ، وهي أربعةٌ، ففيها جَميعِها الدِّيةُ؛ لأنَّ فيها مَنفعةَ الجِنسِ، وفي كلِّ واحدٍ منها ربعُ الدِّيةِ؛ لأنَّ كلَّ ذي عَددٍ تَجبُ في جَميعِه الدِّيةُ تَجبُ في الواحدِ منها بحصَّتِه مِنْ الدِّيةِ، كاليدينِ والأصابعِ، وبهذا قالَ الحَسنُ والشَّعبيُّ وقَتادةُ وأبو هاشمٍ والثوريُّ والشافِعيُّ وأصحابُ الرأيِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 21، ص 521 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13214)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.