Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 21, halaman 548

  1. كتاب الديات
  2. فصل في دية الجنايات فيما دون النفس
  3. النوع الثاني: الدية في الأطراف
  4. دية الأسنان

حَزمٍ عن النبيِّ ﷺ: «في السنِّ خَمسٌ مِنْ الإبلِ» رواهُ النَّسائيُّ، وعن عَمرِو بنِ شُعيبٍ عن أبيه عن جَدِّه عن النبي ﷺ قالَ: «في الأسنانِ خَمسٌ خَمسٌ» رواه أبو داود.

فأما الأضراسُ والأنيابُ فأكثَرُ أهلِ العلمِ على أنها مثلُ الأسنانِ، منهُم عُروةُ وطاوسٌ وقَتادةُ والزُّهريُّ ومالكٌ والثوريُّ والشافِعيُّ وإسحاقُ وأبو حَنيفةَ ومُحمدُ بنُ الحَسنِ، ورُويَ ذلكَ عن ابنِ عبَّاسٍ ومُعاويةَ.

ورُويَ عن عُمرَ ﵁ «أنه قضَى في الأضراسِ ببَعيرٍ بَعيرٍ»، وعن سَعيدِ بنِ المُسيبِ أنه قالَ: لو كنتُ أنا لَجعَلتُ في الأضراسِ بَعيرينِ بَعيرينِ، فتِلكَ الدِّيةُ سواءٌ، ورَوى ذلكَ مالكٌ في مُوطَّئِه، وعن عَطاءٍ نَحوهُ، وحُكيَ عن أحمَدَ رِوايةٌ أنَّ في جَميعِ الأسنانِ والأضراسِ الدِّيةَ، فيَتعيَّنُ حَملُ هذهِ الرِّوايةِ على مثلِ قولِ سَعيدٍ؛ للإجماعِ على أنَّ في كلِّ سنٍّ خَمسًا مِنْ الإبلِ، وورَدَ الحَديثُ به، فيكونُ في الأسنانِ ستُّونَ بَعيرًا؛ لأنَّ فيه اثنَي عشَرَ سِنًّا: أربَعُ ثَنايَا وأربعُ رَباعياتٍ وأربعةُ أنيابٍ، فيها خَمسٌ خَمسٌ، وفيه عِشرونَ ضِرسًا في كلِّ جانبٍ عَشرةٌ خَمسةٌ مِنْ فَوق وخَمسةٌ مِنْ أسفَلَ، فيكونُ فيها أربَعونَ بعيرًا في كلِّ ضِرسٍ بَعيرانِ، فتَكملُ الدِّيةُ.

وحُجةُ مَنْ قالَ هذا أنه ذو عَددٍ يجبُ فيه الدِّيةُ، فلَم تَزِدْ ديتُه على ديةِ الإنسانِ، كالأصابعِ والأجفانِ وسائرِ ما في البَدنِ، ولأنها تَشتملُ على مَنفعةِ جِنسٍ، فلَم تَزِدْ ديتُها على الدِّيةِ كسائرِ مَنافعِ الجِنسِ، ولأنَّ الأضراسَ تَختصُّ بالمَنفعةِ دونَ الجَمالِ، والأسنانُ فيها مَنفعةٌ وجَمالٌ، فاختَلفا في الأرشِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 21، ص 548 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13241)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.