Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 21, halaman 550

  1. كتاب الديات
  2. فصل في دية الجنايات فيما دون النفس
  3. النوع الثاني: الدية في الأطراف
  4. دية الثديين

أهلِ العلمِ على أنَّ في ثَديِ المرأةِ نصفَ الدِّيةِ، وفي الثَّديينِ الدِّيةَ، وممَّن حَفظْنا ذلكَ عنه الحَسنُ والشعبيُّ والزهريُّ ومَكحولٌ وقَتادةُ ومالكٌ والثوريُّ والشافِعيُّ وأصحابُ الرأيِ، ولأنَّ فيهما جَمالًا ومَنفعةً، فأشبَهَا اليَدينِ والرِّجلينِ، وفي أحَدِهما نصفُ الدِّيةِ؛ لأنَّ كلَّ عُضوينِ وجَبتِ الدِّيةُ فيهما وجَبَ في أحَدِهما نصفُها كاليَدينِ (¬١).

واختَلفَ الفُقهاءُ في حَلمَتَي المَرأةِ، هل فيهِما الدِّيةُ أم حُكومةٌ؟

فذهَبَ الحَنفيةُ والشافِعيةُ والحَنابلةُ والمالِكيةُ في قَولٍ إلى أنَّ فيهِما الدِّيةَ كامِلةً، وفي إحداهُما نِصفَ الدِّيةِ.

وذهَبَ المالِكيةُ في المَشهورِ إلى أنَّ في حَلمتَي المَرأةِ الدِّيةَ إنْ أفسَدَ مَخرجَ اللبَنِ بأنِ انقَطعَ أو صارَ دمًا، فإنْ قطَعَهما ولم يُبطلِ اللبَنَ ولم يُفسدْ فحُكومةٌ (¬٢).

قالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: وفي قَطعِ حَلمتَي الثَّديينِ دِيتُهما، نَصَّ عليهِ أحمَدُ ﵀، ورَوى نحو هذا عن الشعبيِّ والنخعيِّ والشافِعيِّ، وقالَ مالِكٌ والثوريُّ: إنْ ذهَبَ اللبنُ وجَبتْ دِيتُهما، وإلا وجَبتْ حُكومةٌ بقَدرِ شَينِه، ونحوُه قالَ قتادةُ: إذا ذهَبَ الرَّضاعُ بقَطعِهما ففيهما الدِّيةُ.

ولنا: إنه ذهَبَ منهُما ما تَذهبُ المَنفعةُ بذَهابِه، فوجَبَتْ دِيتُهما، كالأصابعِ معِ الكَفِّ، وحَشفةِ الذَّكرِ، وبَيانُ ذهابِ المَنفعةِ أنَّ بهما يَشربُ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 21، ص 550 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13243)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.