فقالَ الحَنفيةُ: الرِّدةُ: الرُّجوعُ عن الإسلامِ، والمُرتَدُّ: الذي يَكفرُ بعدَ إسلامِه، أو الراجِعُ عن دِينِ الإسلامِ (¬١).
وقالَ المالِكيةُ: الرِّدةُ: كُفرُ مُسلمٍ مُتقرِّرٍ إسلامُه بالنُّطقِ بالشهادَتَينِ مُختارًا وقَفَ على دَعائمِ الإسلامِ والتَزمَ أحكامَه بعدَ نُطقِه بالشهادَتينِ، فمَن نَطَقَ بالشهادَتينِ ثمَّ رجَعَ قبلَ أنْ يَقِفَ على الدَّعائمِ فلا يَكونُ مُرتدًّا، وحِينئذٍ يُؤدَّبُ فقطْ (¬٢).
وقالَ الشافِعيةُ: الرِّدةُ شَرعًا: الرجوعُ عن الإسلامِ إلى الكُفرِ، أو قَطعُ استِمرارِ الإسلامِ ودَوامِه، ويَحصلُ قَطعُ الإسلامِ بأُمورٍ: بنِيَّةِ كُفرٍ أو قَولِ كُفرٍ أو فِعلٍ مُكفِّرٍ، سَواءٌ قالَه استِهزاءً أو عِنادًا أو اعتِقادًا (¬٣).
وقالَ الحَنابلةُ: المُرتدُّ: الذي يَكفرُ بعدَ إسلامِه طَوعًا ولو مُميِّزًا أو هازِلًا بنُطقٍ أو اعتِقادٍ أو شَكٍّ أو فِعلٍ (¬٤).