Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 22, halaman 8

  1. كتاب الردة
  2. شرائط الردة
  3. أولا: البلوغ: (ردة الصبي)
  4. هل يقتل الصبي إذا ارتد؟

عن ثَلاثةٍ: عنِ الصَّبيِّ حتى يَحتلِمَ … » (¬١)، وهذا يَقتضِي أنْ لا يُكتبَ عليه ذَنبٌ ولا شَيءٌ، ولو صَحَّتْ رِدتُه لَكُتبتْ عليه، ولأنَّ عَقلَ الصبيِّ في التصرُّفاتِ الضارَّةِ المَحضةِ مُلحَقٌ بالعدمِ، ولهذا لم يَصحَّ طلاقُه وإعتاقُه وتَبرعاتُه، والرِّدةُ مَضرةٌ مَحضةٌ، لكنَّ الإمامَ يُهدِّدُ المُميِّزَ ولا يَقتلُه، والمُرادُ أنَّ أحكامَ الرِّدةِ لا تَترتبُ على غيرِ المُكلَّفِ (¬٢).

هل يُقتَلُ الصَّبيُّ إذا ارتَدَّ؟

اتَّفقَ كلُّ مَنْ قالَ بصِحةِ ردَّةِ الصبيِّ وغيرُهم على أنه لا يُقتلُ في حالِ صِباهُ، سواءٌ على قَولِ مَنْ قالَ بصحَّةِ ردَّتِه أم لا؛ لأنَّ الغُلامَ لا يجبُ عليه عُقوبةٌ؛ بدَليلِ أنه لا يَتعلقُ به حُكمُ الزنا والسرقةِ وسائرِ الحُدودِ ولا يُقتلُ قِصاصًا.

واختَلفُوا إذا بلَغَ كافِرًا هل يُقتلُ أم لا؟

فذهَبَ الإمامُ أبو حَنيفةَ ومُحمدٌ إلى أنه يُحبَسُ ولا يُقتلُ؛ لأنَّ القتلَ ليسَ مِنْ لَوازمِ الردَّةِ عندَهُما؛ بدَليلِ أنَّ المُرتدةَ لا تُقتلُ عندَهُم، والرِّدةُ مَوجودةٌ (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 22، ص 8 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13259)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.