Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 22, halaman 38

  1. كتاب الردة
  2. شرائط الردة
  3. ثالثا: الرضا بالكفر: (ردة المكره)
  4. ما تقع به الردة ويحصل به الكفر بعد الإيمان
  5. القسم الثاني: الردة بالقول والتلفظ به
  6. حكم من قذف السيدة عائشة ﵂ أو غيرها من نساء النبي ﷺ

مَنْ أرادَ أنْ يَقولَ: «اللهمَّ أنتَ ربِّي وأنا عَبدُكَ» فقالَ غَلطًا: «أنتَ عبدِي وأنا ربُّكَ»؛ لحَديثِ: «عُفيَ لأمَّتي عن الخَطأِ والنِّسيانِ» (¬١).

حُكمُ مَنْ قذَفَ السيِّدةَ عائِشةَ ﵂ أو غيرَها مِنْ نِساءِ النبيِّ ﷺ-:

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ مَنْ قذَفَ عائِشةَ أمَّ المُؤمنينَ ﵂ بما بَرَّأَها اللهُ منه فهو كافرٌ مُرتدٌّ.

قالَ الإمامُ البُهوتيُّ ﵀: ومَن قذَفَ عائِشةَ ﵂ بما برَّأَها اللهُ منه كفَرَ بلا خِلافٍ؛ لأنه مُكذِّبٌ لنَصِّ الكِتابِ.

ومَن سَبَّ غيرَها مِنْ أزواجِه ﷺ ففيه قَولانِ:

أحَدُهما: أنه كسَبِّ واحدٍ مِنْ الصَّحابةِ؛ لعَدمِ نَصٍّ خاصٍّ.

والثاني -وهو الصَّحيحُ-: أنه كقَذفِ عائِشةَ ﵂؛ لقَدحِه فيه ﷺ (¬٢).

وقالَ شيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميةَ ﵀: فأما مَنْ سَبَّ أزواجَ النبيِّ ﷺ فقالَ القاضِي أبو يَعلى: مَنْ قذفَ عائِشةَ بما برَّأَها اللهُ منه كفَرَ بلا خِلافٍ، وقد حكَى الإجماعَ على هذا غيرُ واحِدٍ، وصرَّحَ غيرُ واحدٍ مِنْ الأئمَّةِ بهذا الحُكمِ، فرُويَ عن مالِكٍ: مَنْ سَبَّ أبا بَكرٍ جُلدَ، ومَن سَبَّ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 22، ص 38 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13289)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.