Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 22, halaman 44

  1. كتاب الردة
  2. شرائط الردة
  3. ثالثا: الرضا بالكفر: (ردة المكره)
  4. ما تقع به الردة ويحصل به الكفر بعد الإيمان
  5. القسم الثالث: الردة بالفعل

القِسمُ الثالثُ: الرِّدةُ بالفِعلِ:

اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّ الردةَ كما تَحصلُ بالقولِ فإنها تَحصلُ بالفعلِ.

واتَّفقُوا على أنَّ مَنْ ألقَى مُصحفًا في مَحلٍّ قَذرٍ أنه مُرتدٌّ؛ لأنَّ فِعلَ ذلكَ استِخفافٌ بكلامِ اللهِ تعالى، وكذا سُجودٌ لصَنمٍ أو لشَمسٍ أو لغيرِ اللهِ (¬١).

وقالَ المالِكيةُ: إلقاءِ مُصحفٍ أو بَعضِه ولو كَلمةً كفرٌ، وكذا حَرقُه استِخفافًا لا صَونًا أو لمَريضٍ، ومِثلُ إلقائِه تَركُه بمَكانٍ قَذرٍ ولو طاهرًا كبُصاقٍ، أو تَلطيخِه به لا نحوَ تَقليبِ وَرقٍ به، ومثلُ المُصحَفِ الحَديثُ وأسماءُ اللهِ وكُتبُ الحَديثِ، وكذا كُتبُ الفِقهِ إنْ كانَ على وَجهِ الاستِخفافِ بالشريعةِ.

وكذا إذا شَدَّ الزُّنَّارَ في وَسطِه؛ لأنَّ هذا فِعلٌ يَتضمَّنُ الكُفرَ، ومِثلُه فِعلُ شَيءٍ ممَّا يَختصُّ بزِيِّ الكفَّارِ، ولا بدَّ أنْ يَنضمَّ إلى ذلك المَشيُ إلى الكنيسةِ ونحوُه، وسِحرٌ فيَكفرُ بتَعلُّمِه وتَعليمِه (¬٢).

وقال الشافعية: وَالفِعْلُ المُكَفِّرُ مَا تَعَمَّدَهُ اسْتِهْزَاءً صَرِيحًا بِالدِّينِ أَوْ جُحُودًا لَهُ، كَإِلْقَاءِ مُصْحَفٍ بِقَاذُورَةٍ وَسُجُودٍ لِصَنَمٍ أَوْ شَمْسٍ (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 22، ص 44 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13295)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.