Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 22, halaman 58

  1. كتاب الردة
  2. حكم قتل المرتد
  3. استتابة المرتد

ورُويَ عن أحمَدَ رِوايةٌ أخرى أنه لا تَجبُ استِتابتُه، لكنْ تُستحَبُّ، وهذا القَولُ الثاني للشافِعيِّ، وهو قَولُ عُبيدِ بنِ عُميرٍ وطاوُسٍ، ويُروى ذلكَ عن الحَسنِ (¬١).

وقالَ الإمامُ ابنُ بطَّالٍ ﵀: اختَلفَ العُلماءُ في استِتابةِ المُرتدِّ، فرُويَ عن عُمرَ بنِ الخطَّابِ وعُثمانَ وعليٍّ وابنِ مَسعودٍ أنه يُستتابُ، فإنْ تابَ وإلا قُتلَ، وهو قولُ أكثَرِ العُلماءِ.

وقالَتْ طائِفةٌ: لا يُستتابُ، ويَجبُ قتلُه حينَ يَرتدُّ في الحالِ، رُويَ ذلك عن الحَسنِ البَصريِّ وطاوُسٍ، وذكَرَه الطحَاويُّ عن أبي يُوسفَ، وبه قالَ أهلُ الظاهِرِ، واحتَجُّوا بقَولِه ﷺ: «مَنْ بدَّلَ دِينَه فاقتُلوهُ»، قالُوا: ولم يَذكرْ فيه استِتابةً، وكذلكَ حَديثُ معاذٍ وأبي مُوسَى قَتَلوا المُرتدَّ بغيرِ استِتابةٍ.

قالَ الطَّحاويُّ: جعَلَ أهلُ هذهِ المَقالةِ حُكمَ المُرتدِّ حُكمَ الحَربيينَ إذا بلَغَتْهم الدَّعوةُ، أنه يَجبُ قِتالُهم دونَ أنْ يُؤذَنُوا، قالَ: وإنما تَجبُ الاستِتابةُ لمَن خرَجَ عن الإسلامِ لا عن بَصيرةٍ منه، فأمَّا إنْ خرَجَ منه عن بَصيرةٍ فإنهُ يُقتلُ دُونَ استتابةٍ.

قالَ أبو يُوسفَ: إنْ بدَرَ بالتَّوبةِ خَلَّيتُ سَبيلَه ووَكَلتُ أمْرَه إلى اللهِ تعالَى.

قالَ ابنُ القصَّارِ: والدليلُ على أنه يُستتابُ الإجماعُ؛ وذلكَ أنَّ عُمرَ بنَ الخطَّابِ قالَ في المُرتدِّ: «هلَّا حَبسْتموهُ ثلاثةَ أيامٍ وأطعَمْتموهُ كلَّ يَومٍ رَغيفًا

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 22، ص 58 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13309)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.