Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 2, halaman 619

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في صلاة الجماعة
  3. فصل في أحكام الإمامة
  4. شروط الإمامة
  5. ز- السلامة من فقد شرط من شروط الصلاة
  6. الحالة الأولى: أن يصلي الإمام وهو محدث أو جنب وهو عالم بحدثه وبالجنابة أو كان المأموم يعلم

وهل هُناكَ فَرقٌ بيْنَ أنْ يَعرِفُوا حدَثَ الإمامِ في أثناءِ الصَّلاةِ أو بَعدَ الصَّلاةِ أم لا؟ وهل إذا بَطلَتْ صلاةُ الإمامِ بسَبْقِ حَدَثٍ هل تَبطلُ صلاةُ المأمومِينَ أم تَصحُّ ويَستخلِفُ الإمامُ؟ بيانُ ذلكَ فيما يليَ مِنْ حالاتٍ:

الحالَةُ الأُولى: أنْ يُصلِّيَ الإمامُ وهوَ مُحدِثٌ أو جُنبٌ وهوَ عالِمٌ بحَدثِه وبالجَنابةِ أو كانَ المأمُومُ يَعلمُ:

اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّ الإمامَ إذا صلَّى وهوَ جُنبٌ أو مُحدِثٌ وهو عالِمٌ بحَدثِه ثمَّ عَلِمَ المأمومُونَ في أثناءِ الصَّلاةِ أو بَعدَ الصَّلاةِ أنَّ صلاتَهُم تَفسدُ ويَجبُ عَليهم إعادةُ الصَّلاةِ مرَّةً ثانِيةً.

قالَ الإمامُ النَّوويُّ ﵀: إنْ صلَّى خلْفَ المُحدِثِ بجَنابةٍ أو بَولٍ وغَيرِه والمأمومُ عالِمٌ بحدَثِ الإمامِ أَثِمَ بذلكَ وصَلاتُه باطِلةٌ بالإجماعِ (¬١).

واختَلفَ الفُقهاءُ فيما لو صلَّى الإمامُ وهوَ عالِمٌ بحَدَثِ نَفسِه ولَم يَعلمِ المأمومُونَ، هل تَجبُ عَليهم إعادةُ الصَّلاةِ أم لا؟

فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحنفيَّةُ والمالكيَّةُ والحَنابلةُ في المَذهبِ إلى أنَّه تَجبُ عَليهم إعادةُ الصَّلاةِ جَميعًا الإمامُ والمأمومُونَ.

قالَ الإمامُ مالِكٌ ﵀: إنْ صلَّى بهم ذاكِرًا لِجَنابتِه فصَلاتُهم كُلهمْ فاسِدةٌ، وكذلكَ إنْ ذكَرَ في الصَّلاةِ فتَمادَى بهِم جاهِلًا أو مُستحيِيًا فقدْ أفسَدَ عَليهم.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 2، ص 619 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1332)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.